القاعدة
الحكم ببطلان الصلاة و لو كانت واجدة لجميع ما يعتبر فيه بالحكم الأوّلي
الاختياري.
و
ذلك لبطلان المأتيّ به الاختياري بترك البدل الاضطراري في موارد الاضطرار، مثل من
ترك التيمّم و توضّأ في موارد الاضطرار.
إذا
عرفت ذلك فنقول:
إنّ
للمسألة في المقام صورتين.
الاولى:
ما إذا ترك المكلّف- في مورد التقية- أصل العمل رأسا؛ بأن لم يأت به على طبق
التقية و لا على طبق الوظيفة الواقعية الأوّليّة، كما إذا اقتضت التقية الوقوف
بعرفات اليوم الثامن من ذي الحجّة و كانت الوظيفة الواقعية الأوّلية الوقوف بها
اليوم التاسع، فتركهما معا، أو ما إذا اقتضت التقية غسل رجليه فتركه المكلّف و ترك
أيضا مسحهما الّذي هو تكليفه الواقعي الأوّلي.
فحينئذ
قد يتكلّم على أساس استناد حكم العمل المأتيّ به إلى السيرة و يحكم ببطلان العمل؛
بتقريب أنّ العمل المخالف للحكم الواقعي الأوّلي محكوم بالبطلان، إلّا إذا قامت
السيرة على صحّته، و هي إنّما قامت على صحّته إذا كان موافقا للعامّة و المفروض
عدم موافقتهم.
و
فيه: أنّه لا اعتبار بالسيرة في العبادات؛ لعدم صلاحيتها للاستدلال بها في
العبادات المخترعة المتوقّفة مشروعيتها على دلالة النص الشرعي.
فالعمدة
في المقام دلالة النصوص و الأدلّة اللفظية و مقتضى القواعد المصطادة منها.
و
على هذا الأساس فاما أنّ نستفيد من أدلّة التقية انقلاب الوظيفة الأولية إلى ما
يوافق مذهب العامّة، أو لا نستفيد منها ذلك.
فعلى
الأوّل: لا ريب في بطلان العمل المأتيّ به؛ نظرا إلى تعيّن وظيفته