responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 243

القاعدة الحكم ببطلان الصلاة و لو كانت واجدة لجميع ما يعتبر فيه بالحكم الأوّلي الاختياري.

و ذلك لبطلان المأتيّ به الاختياري بترك البدل الاضطراري في موارد الاضطرار، مثل من ترك التيمّم و توضّأ في موارد الاضطرار.

إذا عرفت ذلك فنقول:

إنّ للمسألة في المقام صورتين.

الاولى: ما إذا ترك المكلّف- في مورد التقية- أصل العمل رأسا؛ بأن لم يأت به على طبق التقية و لا على طبق الوظيفة الواقعية الأوّليّة، كما إذا اقتضت التقية الوقوف بعرفات اليوم الثامن من ذي الحجّة و كانت الوظيفة الواقعية الأوّلية الوقوف بها اليوم التاسع، فتركهما معا، أو ما إذا اقتضت التقية غسل رجليه فتركه المكلّف و ترك أيضا مسحهما الّذي هو تكليفه الواقعي الأوّلي.

فحينئذ قد يتكلّم على أساس استناد حكم العمل المأتيّ به إلى السيرة و يحكم ببطلان العمل؛ بتقريب أنّ العمل المخالف للحكم الواقعي الأوّلي محكوم بالبطلان، إلّا إذا قامت السيرة على صحّته، و هي إنّما قامت على صحّته إذا كان موافقا للعامّة و المفروض عدم موافقتهم.

و فيه: أنّه لا اعتبار بالسيرة في العبادات؛ لعدم صلاحيتها للاستدلال بها في العبادات المخترعة المتوقّفة مشروعيتها على دلالة النص الشرعي.

فالعمدة في المقام دلالة النصوص و الأدلّة اللفظية و مقتضى القواعد المصطادة منها.

و على هذا الأساس فاما أنّ نستفيد من أدلّة التقية انقلاب الوظيفة الأولية إلى ما يوافق مذهب العامّة، أو لا نستفيد منها ذلك.

فعلى الأوّل: لا ريب في بطلان العمل المأتيّ به؛ نظرا إلى تعيّن وظيفته‌

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست