responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 242

شرطا أو وصفا لازما متّحد الوجود مع المأتيّ به العبادي، تبطل به العبادة بمقتضى قاعدة اقتضاء النهي فساد العبادات.

و أمّا إذا كان بمجرّد الترك، فلا تفسد العبادة، بل إنّما يحرم مخالفة التقية حينئذ تكليفا، غاية الأمر أتى المكلّف حينئذ بحرام تكليفي في ضمن العبادة، كالنظر إلى الأجنبيّة. و أمّا الصلاة فصحيحة؛ نظرا إلى حصول امتثال أمرها الأوّل الواقعي بإتيان جميع ماله دخل في صحّته من الأجزاء و الشرائط، فلا محالة يجزي عقلا بعد حصول الغرض من أمرها. و السرّ فيه أنّ المتروك كان واجبا تكليفيا بالتقية من دون دخل له في صحّة العبادة كما أشار إليه الشيخ الأعظم. و من هنا لا يوجب تركه إخلالا في الصلاة شطرا أو شرطا أو وصفا، بل إنّما يرتكب المكلّف حراما بترك واجب تكليفي ضمن الصلاة.

كما لو خالف التقية بفعل ما لا دخل له في الصلاة، كالصلاة على محمّد و آله في أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة لأجله.

فالمعيار في هذا التفصيل يدور مدار دخول المورد في مصبّ قاعدة اقتضاء النهي في العبادات للفساد و عدمه، بلا فرق بين كون المخالفة بالفعل و الترك.

ثمّ إن هذا التفصيل الّذي ذكرناه بالتقريب المزبور إنّما يأتي، مع قطع النظر عمّا تقتضيه القاعدة في الأوامر الاضطرارية.

تقريب آخر بمقتضى القاعدة في التقية الاضطرارية

التقريب الثاني: مقتضى القاعدة المحكّمة في الأوامر الاضطرارية.

بيان ذلك: أنّ أدلّة التقية الاضطرارية تدلّ على كون المأتيّ به تقية حال الاضطرار بدلا اضطراريا. و عليه ففي مثل ترك التكفير و التكتّف، إذا اضطرّ المكلّف إلى فعله؛ بأن خاف على نفسه بتركه، مقتضى‌

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست