responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 241

هذا حاصل إشكال السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه على الشيخ و لا غبار على إشكاله الثاني، و كذا إشكاله على استشهاد الشيخ برواية عبد الأعلى فإنّه متين.

الجواب عن إشكال السيّد الإمام و مقتضى التحقيق‌

و أمّا إشكاله الأوّل ففيه أوّلا: لا نسلّم عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه العامّ. و مخالفة الواقع التقية بترك ما به قوام التقية أشبه بالضدّ العامّ، فلا إشكال في حرمتها تكليفا.

نعم يرد إشكال الشيخ، و هو أنّ التقية لمّا كانت واجبا مستقلّا أجنبيّا عن الصلاة، لا تستلزم مخالفتها فساد الصلاة.

و ثانيا: على القول بحرمة الإذاعة كما فسّرت بها السيئة في صحيح هشام ابن سالم و غيره،[1] و ورد النهي عنها بقوله عليه السّلام: «فإيّاكم و الإذاعة»،[2] لا إشكال في حرمة المأتيّ به العبادي الّذي هو محقّق للإذاعة و مصداقها و متّحد الوجود معها.

و عليه فبناء على امتناع اجتماع الأمر و النهي في الواحد الشخصي تسري الحرمة إلى العبادة و هو المتيقّن من مصبّ قاعدة اقتضاء النهي للفساد في العبادات.

و مقتضى التحقيق في المقام التفصيل بين ما إذا كان مخالفة التقية بإتيان فعل تعلّق به النهي بما أنّه مصداق المخالفة- سواء كان في جزئه أو وصفه اللازم أو شرطه المتّحد الوجود معه، و بين ما إذا كان مخالفة التقية بمجرّد الترك.

الاستدلال بمقتضى القاعدة في المقام‌

يمكن الاستدلال بمقتضى القاعدة في المقام بتقريبين:

أحدهما: مقتضى قاعدة اقتضاء النهي الفساد في العبادات.

بيان ذلك: أنّ ما يتحقّق به مخالفة التقية إذا كان جزءا أو


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 24، من ابواب الأمر و النهي ح 2.

[2] اصول الكافي: ج 2، ص 371، ح 8، و الوسائل: ج 11 ب 34 من أبواب الأمر و النهي، ح 6.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست