هذا حاصل
إشكال السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه على الشيخ و لا غبار على إشكاله الثاني، و
كذا إشكاله على استشهاد الشيخ برواية عبد الأعلى فإنّه متين.
الجواب
عن إشكال السيّد الإمام و مقتضى التحقيق
و
أمّا إشكاله الأوّل ففيه أوّلا: لا نسلّم عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه
العامّ. و مخالفة الواقع التقية بترك ما به قوام التقية أشبه بالضدّ العامّ، فلا
إشكال في حرمتها تكليفا.
نعم
يرد إشكال الشيخ، و هو أنّ التقية لمّا كانت واجبا مستقلّا أجنبيّا عن الصلاة، لا
تستلزم مخالفتها فساد الصلاة.
و
ثانيا: على القول بحرمة الإذاعة كما فسّرت بها السيئة في صحيح هشام ابن سالم و
غيره،[1] و ورد
النهي عنها بقوله عليه السّلام: «فإيّاكم و الإذاعة»،[2]
لا إشكال في حرمة المأتيّ به العبادي الّذي هو محقّق للإذاعة و مصداقها و متّحد
الوجود معها.
و
عليه فبناء على امتناع اجتماع الأمر و النهي في الواحد الشخصي تسري الحرمة إلى
العبادة و هو المتيقّن من مصبّ قاعدة اقتضاء النهي للفساد في العبادات.
و
مقتضى التحقيق في المقام التفصيل بين ما إذا كان مخالفة التقية بإتيان فعل تعلّق
به النهي بما أنّه مصداق المخالفة- سواء كان في جزئه أو وصفه اللازم أو شرطه
المتّحد الوجود معه، و بين ما إذا كان مخالفة التقية بمجرّد الترك.
الاستدلال
بمقتضى القاعدة في المقام
يمكن
الاستدلال بمقتضى القاعدة في المقام بتقريبين:
أحدهما:
مقتضى قاعدة اقتضاء النهي الفساد في العبادات.
بيان
ذلك: أنّ ما يتحقّق به مخالفة التقية إذا كان جزءا أو
[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 24، من ابواب الأمر و النهي ح
2.
[2] اصول الكافي: ج 2، ص 371، ح 8، و الوسائل: ج 11 ب
34 من أبواب الأمر و النهي، ح 6.