responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 240

إشكال السيّد الإمام على الشيخ الأعظم قدّس سرّه‌

و قد أشكل السيّد الإمام الراحل‌[1] على الشيخ الأعظم؛ أوّلا: بعدم اقتضاء الأمر بالتقية النهي عن الأفعال المخالفة لها. سواء وجبت التقية بعنوانها؛ أي بما أنّه تحفّظ عن إفشاء المذهب و كتمان الحقّ؛ بلحاظ كون هذا العنوان ضدّ الأفعال الموجبة للإفشاء و الاذاعة، أو وجبت التقية بعنوان أنّها تحفّظ عن ضرر الغير فوجبت مقدّمة لذلك عقلا أو شرعا.

و قد علّل مدّعاه في الأوّل بعدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه، و في الثاني بأنّ وجوب التقية لذلك لا يوجب حرمة ما يقابلها من الأفعال، مضافا إلى عدم اقتضاء الحرمة الغيرية للفساد.

و ثانيا: بأنّ انحلال المسح الواجب إلى أصل الإمرار و إلى قيد مباشرة الماسح للعضو الممسوح، لا يساعده المتفاهم العرفي.

فإنّ المسح على الخفين أجنبيّ عند العرف عن المسح على الرأس أو الرجلين، كما يشير إلى ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «فلئن أمسح على ظهر حماري أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين».[2]

و أمّا رواية عبد الأعلى، فأشكل السيّد الإمام على استشهاد الشيخ بها؛ بأنّ المستفاد منها معرفة ارتفاع وجوب أصل المسح على الرجل من كتاب اللّه، لا خصوص قيد مباشرة الماسح للبشرة، كما استفاده الشيخ، و أنّه ليس وجه بطلان الوضوء بترك المسح على الخفّين لأجل ما أفاده الشيخ، بل إنّما لأجل ترك الفرد الاضطراري و الاختياري؛ حيث قام الاضطراري مقام الاختياري، فإذا ترك المكلّف البدل و المبدل منه لا وجه للصحّة.


[1] الرسائل: ج 2، ص 186- 187.

[2] مستدرك وسائل الشيعة: ج 1، ص 335، ب 33 من كتاب الطهارة، ح 769/ 13.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست