responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 239

هذا حاصل كلام الشيخ و لبّ مراده‌[1].


[1] قال قدّس سرّه:« و التحقيق: أنّ نفس التقية في جزء العمل أو في شرطه أو في مانعه لا يوجب بنفسه إلّا استحقاق العقاب على تركها، فإن لزم من ذلك ما يوجب- بمقتضى القاعدة- بطلان الفعل بطل، و إلّا فلا.

فمن مواقع البطلان: السجود على التربة الحسينية مع اقتضاء التقية تركه، فانّ السجود يقع منهيا عنه فيفسد، فيفسد الصلاة.

و من مواضع عدم البطلان: ترك التكفير في الصلاة: فانّه- و إن حرم- لا يوجب البطلان، لأنّ وجوبه من جهة التقية لا يوجب كونه معتبرا في الصلاة لتبطل بتركه.

و توهّم: أنّ الشارع أمر بالعمل على وجه التقية، مدفوع: بأنّ تعلق الأمر بذلك العمل المقيّد ليس من حيث كونه مقيّدا بذلك الوجه، بل من حيث نفس الفعل الخارجي الّذي هو قيد اعتباري للعمل لا قيد شرعي.

و توضيحه: أنّ المأمور به ليس هو الوضوء المشتمل على غسل الرجلين، بل نفس غسل الرجلين الواقع في الوضوء، و تقييد الوضوء باشتماله على غسل الرجلين ممّا لا يعتبره الشارع في مقام الأمر، فهو نظير تحريم الصلاة المشتملة على محرّم خارجي لا دخل له في الصلاة.

فإن قلت: إذا كان إيجاب الشي‌ء للتقيّة لا يجعله معتبرا في العبادة حال التقية، لزم الحكم بصحة وضوء من ترك المسح على الخفّين؛ لأنّ المفروض أن الأمر بمسح الخفّين للتقية لا يجعله جزءا، فتركه لا يقدح في صحة الوضوء، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في بطلان الوضوء.

قلت: ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقية، بل لأنّ المسح على الخفّين متضمّن لأصل المسح الواجب في الوضوء، مع إلغاء قيد مماسّية الماسح للممسوح- كما في المسح على الجبيرة الكائنة في موضع الغسل أو المسح، و كما في المسح على الخفّين لأجل البرد المانع من نزعها-، فالتقية إنّما أوجبت إلغاء قيد المباشرة. و أما صورة المسح و لو من الحائل فواجبه واقعا لا من حيث التقية، فالإخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقص جزء منه.

و ممّا يدلّ على انحلال المسح إلى ما ذكرنا من الصورة و قيد المباشرة قول الإمام لعبد الأعلى مولى آل سام- لمّا سأله عن كيفية مسح من جعل على إصبعه مرارة-: إنّ هذا و شبهه يعرف من كتاب اللّه و هو قوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌، ثمّ قال: امسح عليه».

فإنّ معرفة وجوب المسح على المرارة الحائلة بين المساح و الممسوح من آية نفي الحرج، لا يستقيم إلّا بأن يقال: إنّ المسح الواجب في الوضوء ينحلّ إلى صورة المسح و مباشرة الماسح للممسوح، و لما سقط قيد المباشرة لنفي الحرج، تعيّن المسح من دون مباشرة، و هو المسح على الحائل، و كذلك فيما نحن فيه سقط قيد المباشرة و لا يسقط صورة المسح عن الوجوب»/ رسالة التقية للشيخ الأنصاري: ص 36- 37.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست