responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 238

فعل خارجي له دخل في التقية. فهو من قبيل النظر إلى الأجنبيّة حال الصلاة.

ثمّ أشكل بأنّه إذا كان إيجاب شي‌ء لأجل التقية لا يجعل ذلك الشي‌ء- الواجب للتقية- معتبرا في العبادة حال التقية، لزم صحّة وضوء من ترك المسح على الخفّين في موضع التقية لفرض عدم اعتباره في صحّة الوضوء حال التقية، مع أنّه لا خلاف في بطلانه حينئذ.

فأجاب عن هذا الإشكال بما حاصله: أنّ المعتبر في الوضوء هو أصل المسح المتحقّق بالأعمّ من المسح على الخفّين و البشرة. و إنّما حكم الفقهاء ببطلان وضوء من ترك المسح على الخفّين في موضع التقية لأجل ترك أصل المسح بذلك رأسا، لا لأجل مخالفة التقية بترك المسح على الخفّين.

ثمّ استشهد لذلك بما دلّ من النصوص على إلغاء قيد المباشرة، و الأمر بالمسح على المرارة فيمن جعل على إصبعه مرارة لجرح و نحوه، كما في صحيحة عبد الأعلى مولى آل سام، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عزّ و جلّ، قال اللّه تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌، امسح عليه».[1]

حيث إنّ معرفة وجوب المسح على المرارة الحائلة بين الماسح و الممسوح من آية نفس الحرج لا يستقيم، إلّا بانحلال المسح الواجب في الوضوء إلى أصل المسح و مباشرة الماسح للعضو الممسوح، و لمّا سقط قيد المباشرة لأجل الحرج تعيّن أصل المسح بلا مباشرة.

و كذلك في المسح على الخفّين عند التقية، فسقط قيد المباشرة لأجل الخوف الناشئ من التقية، و لكن أصل المسح باق على اعتباره كما كان، و إنما يبطل الوضوء بترك المسح على الخفّين لأجل استلزامه ترك أصل المسح رأسا.


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ب 39 من أبواب الوضوء ح 5.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست