responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 237

للتقية؟ و نقدّم الكلام في حكم ترك التقية في العبادات.

فينبغي تنقيح كلمات الفقهاء الفحول في ذلك أوّلا، ثمّ بيان مقتضى التحقيق.

كلام الشيخ الانصاري قدّس سرّه‌

إنّ للشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه تحقيقا في المقام حاصله:

أنّ ترك التقية في جزء العمل العبادي أو في شرطه أو في مانعه، لا يوجب بنفسه، إلّا استحقاق العقاب على تركها. و أمّا بطلان المأتيّ به العبادي الواقعي المخالف للتقية، فهو تابع لمقتضى القواعد، و لا دخل لمخالفة التقية في بطلانه.

و مقصوده من القواعد، مثل قاعدة اقتضاء النهي الفساد في العبادات و اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه.

و من هنا حكم في مثل السجود على التربة الحسينية ببطلان الصلاة إذا خالف به التقية؛ معلّلا بأنّ السجود جزء للصلاة و مع اقتضاء التقية ترك ما أتى به من السجود حال الصلاة يصير فعله منهيّا عنه فتفسد به الصلاة؛ لقاعدة اقتضاء النهي في العبادات للفساد.

و أمّا ما لا يكون جزءا أو شرطا أو وصفا للصلاة، بل كان وجوبه لأجل التقية كالتكفير و التكتّف و «آمّين»، فلا يوجب مخالفة التقية بتركه بطلان الصلاة؛ لأنّه ليس من العبادة- جزءا أو شرطا أو وصفا لازما- حتّى يقتضي النهي عنه فساد العبادة المركّبة أو المشروطة أو الموصوفة به. و جعل من هذا القبيل غسل الرجلين في الوضوء.

ثمّ أشار إلى توهّم أنّ الواجب بالتقية أيضا وجب بأمر الشارع فلا فرق بين القسمين، و أجاب عن ذلك بما حاصله: أنّ أمر الشارع بمثل التكفير و غسل الرجلين، ليس من جهة اعتباره شرعا في المأمور به العبادي؛ بل من حيث إنّه‌

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست