responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 234

أحمد بن محمّد بن عيسى. و كان هذا الكتاب ثابتا عنده بالطريق المعتبر، بل بالشهرة و التواتر، كما قال في بعض فوائد خاتمة وسائل الشيعة، و أمّا ساير رواته فمن الثقات و الأجلّاء.

كما لا إشكال في دلالة ذيله على جواز التقية لحفظ أموال الإخوان المؤمنين.

و منها: صحيح إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «أمرّ بالعشّار و معي المال، فيستحلفوني، فإن حلفت تركوني، و إن لم أحلف فتّشوني و ظلموني. فقال عليه السّلام:

احلف لهم. قلت: إن حلفوني بالطلاق؟ قال عليه السّلام: فاحلف لهم. قلت: فإنّ المال لا يكون لي! قال عليه السّلام:

تتّقي مال أخيك».[1]

و منها: ما أرسله الصدوق جازما عن الصادق عليه السّلام بقوله: «اليمين على وجهين- إلى أن قال-: فأمّا الّذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه من لصّ أو غيره»[2].

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على المطلوب.

و اتّضح بذلك أنّه فرق بين ما لو كانت التقية بنفسها موجبة لتوجّه الضرر و الحرج إلى الغير الشيعي، فلا تكون مشروعة حينئذ؛ لقصور أدلّتها المبنيّة على الامتنان على الشيعة لا على خصوص المتّقي. و بين ما لو كانت لدفع الضرر و الحرج عن الغير. فالتقية حينئذ مشروعة، إذا احرز أهميّة ما يترتّب على تركها من توجّه الخطر و الضرر و الحرج إلى ساير المؤمنين.

التنبيه على نكتتين‌

و ينبغي التنبيه هاهنا على نكتتين:

إحداهما: أنّ كلّ ما قلناه في حكم التقية الاضطرارية يأتي في التقية الخوفية و الإكراهية؛ نظرا إلى وحدة الملاك بين الاضطرار و الإكراه‌


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ب 12 من كتاب الايمان، ح 17.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ب 12 من كتاب الأيمان، ح 9.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست