أحمد بن
محمّد بن عيسى. و كان هذا الكتاب ثابتا عنده بالطريق المعتبر، بل بالشهرة و
التواتر، كما قال في بعض فوائد خاتمة وسائل الشيعة، و أمّا ساير رواته فمن الثقات
و الأجلّاء.
كما
لا إشكال في دلالة ذيله على جواز التقية لحفظ أموال الإخوان المؤمنين.
و
منها: صحيح إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «أمرّ بالعشّار و معي
المال، فيستحلفوني، فإن حلفت تركوني، و إن لم أحلف فتّشوني و ظلموني. فقال عليه
السّلام:
احلف
لهم. قلت: إن حلفوني بالطلاق؟ قال عليه السّلام: فاحلف لهم. قلت: فإنّ المال لا
يكون لي! قال عليه السّلام:
و
منها: ما أرسله الصدوق جازما عن الصادق عليه السّلام بقوله: «اليمين على وجهين-
إلى أن قال-: فأمّا الّذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفّارة،
فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه من لصّ أو
غيره»[2].
إلى
غير ذلك من النصوص الدالّة على المطلوب.
و
اتّضح بذلك أنّه فرق بين ما لو كانت التقية بنفسها موجبة لتوجّه الضرر و الحرج إلى
الغير الشيعي، فلا تكون مشروعة حينئذ؛ لقصور أدلّتها المبنيّة على الامتنان على
الشيعة لا على خصوص المتّقي. و بين ما لو كانت لدفع الضرر و الحرج عن الغير.
فالتقية حينئذ مشروعة، إذا احرز أهميّة ما يترتّب على تركها من توجّه الخطر و
الضرر و الحرج إلى ساير المؤمنين.
التنبيه
على نكتتين
و
ينبغي التنبيه هاهنا على نكتتين:
إحداهما:
أنّ كلّ ما قلناه في حكم التقية الاضطرارية يأتي في التقية الخوفية و الإكراهية؛
نظرا إلى وحدة الملاك بين الاضطرار و الإكراه
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ب 12 من كتاب الايمان، ح 17.