responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 233

ساير رجال سندها، فلا إشكال في وثاقتهم.

و أمّا دلالتها على المطلوب، فواضحة.

و مرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام في حديث: «اليمين على وجهين- إلى أن قال-:

فأمّا الّذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم»[1].

و أمّا إذا كانت التقية لحفظ مال أخيه المؤمن، فيمكن المناقشة في كلام السيّد الإمام أوّلا: بأنّ قوله عليه السّلام: «التقية ترس المؤمن و حرزه» لا دلالة على اختصاص التقية. بحفظ شخص المتّقي عن الضرر و الخطر.

و ذلك لأنّ المؤمن كما يقي نفسه عن الضرر و الخطر بالترس و الحرز، فكذلك يقي و يحفظ غيره عن الضرر و الخطر بالترس و الحرز و يدافع عنه بسلاح نفسه.

و ثانيا: قد دلّت النصوص المعتبرة بالصراحة على مشروعية التقية لحفظ أموال ساير المؤمنين. نعم لا بدّ في ذلك من ملاحظة الأهميّة بمقتضى قاعدة التزاحم.

فمن هذه النصوص صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في حديث قال: «سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال عليه السّلام: لا جناح عليه، و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه، قال عليه السّلام:

لا جناح عليه. و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال عليه السّلام: نعم»[2].

لا إشكال في سند هذه الرواية، فإنّ رجالها كلّهم موثّقون، كما لا إشكال في دلالتها على المطلوب، و موضع الدلالة قوله عليه السّلام «نعم» في جواب السائل بقوله:

«و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟».

لا إشكال في سنده؛ نظرا إلى أنّ صاحب وسائل الشيعة نقله عن نوادر


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ب 12 من كتاب الايمان، ح 9.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ب 12، من كتاب الأيمان، ح 1.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست