responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 232

أو ماله، دون نفسه الّتي لا يوازنها شي‌ء؟

الظاهر عدم جواز التمسّك له بمطلقات أدلّة التقية؛ لأنّ عنوانها غير صادق ظاهرا، إلّا على الخوف على ما يتعلّق بالمتّقي من النفس من العرض و المال، سواء كان منه أو ممّن يتعلّق به الّذي بمنزلته، و أمّا الخوف على سائر الناس فليس مورد التقية، و لا هي صادقة عليه. فقوله: «التقية ترس المؤمن و حرزه» ظاهر في أنّها حافظه عن توجّه الضرر إليه، فلا بدّ في المقام من التماس دليل آخر»[1].

نقد كلام السيّد الإمام قدّس سرّه‌

و لكن التحقيق يقتضي خلاف ما ذهب إليه من التفصيل.

و ذلك لأنّه إذا كانت التقية لحفظ نفوس ساير المؤمنين، لا إشكال في مشروعيتها، بل تجب عند توقّف حفظ النفس المحترمة عليها كما اعترف به السيّد الماتن و جعله مفروغا عنه بقوله: «دون نفسه الّتي لا يوازنها شي‌ء». و ذلك لاتّفاق النصّ و الفتوى.

و قد دلّ على ذلك خصوصا معتبرة النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: احلف باللّه كاذبا و نجّ أخاك من القتل»[2].

و إنّما عبّرنا عن هذه الرواية بالمعتبرة؛ لما بنينا في محلّه على اعتبار روايات النوفلي؛ نظرا إلى كثرة رواياته و لما له من كتابين؛

أحدهما: كتاب السنّة و الآخر كتاب التقية و اشتهر، و لم يرد فيه أيّ قدح و لا ذمّ. نعم قال قوم من القميين أنّه غلا في آخر عمره. و لكن أنكره النجاشي. بل وقع في إسناد كامل الزيارات و تفسير القمّي فهو مشمول للتوثيق العامّ من ابن قولويه و عليّ بن إبراهيم. فمجموع هذه القرائن تكشف عن وثاقته. و أمّا


[1] المكاسب المحرمة: ج 2، ص 242- 243.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ب 12، من كتاب الايمان، ح 4.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست