الظاهر
عدم جواز التمسّك له بمطلقات أدلّة التقية؛ لأنّ عنوانها غير صادق ظاهرا، إلّا على
الخوف على ما يتعلّق بالمتّقي من النفس من العرض و المال، سواء كان منه أو ممّن
يتعلّق به الّذي بمنزلته، و أمّا الخوف على سائر الناس فليس مورد التقية، و لا هي
صادقة عليه. فقوله: «التقية ترس المؤمن و حرزه» ظاهر في أنّها حافظه عن توجّه
الضرر إليه، فلا بدّ في المقام من التماس دليل آخر»[1].
نقد
كلام السيّد الإمام قدّس سرّه
و
لكن التحقيق يقتضي خلاف ما ذهب إليه من التفصيل.
و
ذلك لأنّه إذا كانت التقية لحفظ نفوس ساير المؤمنين، لا إشكال في مشروعيتها، بل
تجب عند توقّف حفظ النفس المحترمة عليها كما اعترف به السيّد الماتن و جعله مفروغا
عنه بقوله: «دون نفسه الّتي لا يوازنها شيء». و ذلك لاتّفاق النصّ و الفتوى.
و
قد دلّ على ذلك خصوصا معتبرة النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه
السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: احلف باللّه كاذبا و نجّ
أخاك من القتل»[2].
و
إنّما عبّرنا عن هذه الرواية بالمعتبرة؛ لما بنينا في محلّه على اعتبار روايات
النوفلي؛ نظرا إلى كثرة رواياته و لما له من كتابين؛
أحدهما:
كتاب السنّة و الآخر كتاب التقية و اشتهر، و لم يرد فيه أيّ قدح و لا ذمّ. نعم قال
قوم من القميين أنّه غلا في آخر عمره. و لكن أنكره النجاشي. بل وقع في إسناد كامل
الزيارات و تفسير القمّي فهو مشمول للتوثيق العامّ من ابن قولويه و عليّ بن
إبراهيم. فمجموع هذه القرائن تكشف عن وثاقته. و أمّا