responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 231

حكم التقية لدفع الضرر و الحرج عن الغير

1- تفصيل السيّد الإمام الراحل في المقام و نقده.

2- التنبيه على نكتتين.

إذا خاف المتّقي على نفوس سائر المؤمنين أو على أموالهم أو أعراضهم- لا على نفسه أو عرضه أو ماله- وقع الكلام في أنّ التقية هل تكون مشروعة حينئذ أم لا.

تفصيل السيّد الإمام قدّس سرّه في المقام‌

يظهر من السيّد الإمام الراحل التفصيل بين حفظ نفس الغير، و بين حفظ ماله أو عرضه. فحكم في الأوّل بجواز التقية و في الثاني بعدم مشروعيتها؛ بدعوى عدم صدق عنوان التقية حينئذ، و كأنّ مقصوده خروج الثاني عن منصرف التقية في نصوصها، و بأنّ قوله عليه السّلام: «التقية ترس المؤمن و التقية حرز المؤمن»[1] ظاهر في كون مقتضى التقية حفظ المتّقي نفسه عن توجّه الضرر و الخطر إليه، لا حفظ غيره.

قال قدّس سرّه: «و أمّا إذا لم يخف على نفسه أو ما يتعلّق به و لم يكن مكرها، فهل تجوز أو تجب التقية بارتكاب المحرّمات لو خاف على عرض بعض المؤمنين،


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 24، من أبواب الأمر و النهي، ح 6.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست