إذا
خاف المتّقي على نفوس سائر المؤمنين أو على أموالهم أو أعراضهم- لا على نفسه أو
عرضه أو ماله- وقع الكلام في أنّ التقية هل تكون مشروعة حينئذ أم لا.
تفصيل
السيّد الإمام قدّس سرّه في المقام
يظهر
من السيّد الإمام الراحل التفصيل بين حفظ نفس الغير، و بين حفظ ماله أو عرضه. فحكم
في الأوّل بجواز التقية و في الثاني بعدم مشروعيتها؛ بدعوى عدم صدق عنوان التقية
حينئذ، و كأنّ مقصوده خروج الثاني عن منصرف التقية في نصوصها، و بأنّ قوله عليه
السّلام: «التقية ترس المؤمن و التقية حرز المؤمن»[1]
ظاهر في كون مقتضى التقية حفظ المتّقي نفسه عن توجّه الضرر و الخطر إليه، لا حفظ
غيره.
قال
قدّس سرّه: «و أمّا إذا لم يخف على نفسه أو ما يتعلّق به و لم يكن مكرها، فهل تجوز
أو تجب التقية بارتكاب المحرّمات لو خاف على عرض بعض المؤمنين،
[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 24، من أبواب الأمر و النهي،
ح 6.