1-
كلّ ما بيّنّاه كان في التقية الخوفية، اضطرارية كانت أو إكراهية. و أمّا التقية
المداراتية، فهل يمكن تصوير هذا النزاع و ترتّب الثمرة فيها؟
فالتحقيق
تصوير النزاع و ترتّب الثمرة المزبورة في التقية المداراتية بناء على إجزائها كما
سبق أنّه مختار جمع من الفقهاء الفحول، منهم السيّد الإمام في الصلاة مع
المخالفين. و أمّا بناء على عدم إجزائها في الصلاة خلف العامّة كما هو مقتضى
التحقيق عندنا؛ لما سيأتي منّا وجه ذلك مفصّلا في الصلاة خلف المخالفين، فلا يأتي
النزاع المزبور فيها و لا تترتّب أيّة ثمرة عليها.
2-
يدور الإجزاء و عدمه في محلّ الكلام مدار طريقية الخوف و عدمه، كما يظهر من السيّد
الحكيم.[1] و لمّا
بنينا على طريقته و عدم أخذه في موضوع وجوب التقية، و أنّ موضوع التقية هو
الاضطرار- لا بدّ من تحقّقه واقعا حتّى تشمله إطلاقات نصوص التقية؛ لما قلنا من
أنّه شأن القضايا الحقيقية، و أنّها منصرفة عن الموضوع التخيّلي الوهمي.
3-
لا وجه للتفصيل بين الجاهل القاصر و بين الجاهل المقصّر من حيث عدم الإجزاء عند
كشف الخلاف. و ذلك لعدم تحقّق موضوع التقية- الّذي هو ملاك الإجزاء- مطلقا واقعا؛
نظرا إلى كون المتحقّق أمرا وهميا تخيّليا، بلا فرق بين كون الجاهل قاصرا أو
مقصّرا.
نعم
يمكن الفرق بينهما من جهة الحكم التكليفي. و ذلك لحرمة الإتيان بالعمل الموافق
للتقية في المقام للجاهل المقصّر؛ نظرا إلى التفاته و احتماله عدم تحقّق موضوع
التقية، و إلى تمكّنه من إحراز تحقّقه أو عدمه. و ما دام لم يحرز تحقّق موضوع
التقية ليست أدلّة التقية في حقّه حجّة، فلا حجّة له على مخالفة