عندهم و لا
بمحضرهم، فلا سيرة عملية تقتضي الإجزاء و الحكم بصحّته».[1]
و
إمّا هو ظاهر إطلاقات نصوص التقية؛ لما قلنا من عدم وصول النوبة إلى السيرة مع
وجود النصوص المتظافرة، بل المتواترة. و قد استظهرنا منها تشريع جواز التقية أو
وجوبها لموضوعها الواقعي على نحو القضيّة الحقيقية؛ بمعنى أنّه كلّما تحقّق في
الخارج موضوعها تجب على المكلّف. و لا تشمل هذه النصوص الموضوع الوهمي التخيّلي،
بل منصرفة عنه. فلا تصلح للدليلية على مشروعية العمل المأتي به. و من الواضح أنّ
المأتي به العبادي في أصل مشروعيته، و كذا المأتي به المعاملي في سببيته للنقل،
يحتاجان إلى دليل شرعي، كما قلنا. فالمأتيّ به تقية ليس بمشروعة؛ لفرض مخالفته
للحكم الواقعي الأوّلي و عدم دليل شرعي على مخالفته في مفروض الكلام.
و
لا يمكن إحراز سيرة عملية من المتشرّعة في مفروض الكلام على الاكتفاء بالمأتي به
تقية عن الإعادة و القضاء في العبادات، و لا عن تجديد الصيغة في المعاملات. فلا
دليل من السيرة و لا غيرها على مشروعية العمل تقية في مفروض الكلام.
و
قد تبيّن على ضوء ما بيّناه، أنّ مقتضى التحقيق في مسألة من نسي الماء ثمّ وجده في
رحله عدم الإجزاء، كما في المقام.
و
أما صورة تبيّن عدم الضرر واقعا مع تحقّق من يتّقى منه واقعا.
فالموضوع
متحقّق حقيقة و واقعا، و هو الخوف على النفس ممّن شأنه أن يخاف منه واقعا. فهو لا
ينبغي وقوع الخلاف المزبور فيه.