responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 226

- و هو العمل المطابق للتقية- تحقّق باحتمال الضرر و الخوف على النفس، كما في المثال المزبور.

هذا، و لكن استظهر السيّد الخوئي من كلام صاحب العروة في المقام عدم الإجزاء مطلقا؛ حيث قال:

«و على الجملة، المكلّف إذا اعتقد وجود موضوع التقية- سواء خاف أم لم يخف- و لم يكن هناك موضوع واقعا، فالظاهر بطلان عمله. و هذا هو الّذي أراده الماتن من عبارته».[1]

بيان الاستدلال على المختار

و لكن التحقيق بطلان العمل المأتيّ به الاضطراري حينئذ و عدم الإجزاء عند انكشاف الخلاف في الأوامر الاضطرارية، بلا فرق بين المقام و بين مورد المثال المزبور و بين موارد التقية.

و الوجه في بطلان ما أتى به، عدم تحقق الاضطرار الّذي هو موضوع التقية، بل الّذي تحقق إنّما كان مجرّد تخيّل الاضطرار، فلا وجه لترتّب حكم التقية.

و ذلك لأنّ الخطابات الشرعية لا تتكفّل لإثبات موضوعها و إنّما تدلّ على ثبوت حكمها على فرض تحقّق موضوعها في الخارج واقعا.

و ذلك كمن اعتقد عدم وجود الماء و حصل له اليأس عن وجدانه إلى آخر الوقت، فصلّى متيمّما، ثمّ تبيّن له في الوقت أنّ الماء كان في رحله، فكيف يجب عليه الإعادة هناك؟ فكذلك في المقام.

و هذا بخلاف ما لو تحقّق موضوع التقية؛ بأن كان منشأ الضرر و الخوف- كأهل العامّة أو الظالم الشرور أو الحيوان السبع- موجودا في الخارج واقعا، و المتّقي احتمل الضرر و خاف على نفسه فأتى بالوظيفة على وفق التقية، ثمّ‌


[1] التنقيح: ج 4، ص 329.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست