- و هو
العمل المطابق للتقية- تحقّق باحتمال الضرر و الخوف على النفس، كما في المثال
المزبور.
هذا،
و لكن استظهر السيّد الخوئي من كلام صاحب العروة في المقام عدم الإجزاء مطلقا؛ حيث
قال:
«و
على الجملة، المكلّف إذا اعتقد وجود موضوع التقية- سواء خاف أم لم يخف- و لم يكن
هناك موضوع واقعا، فالظاهر بطلان عمله. و هذا هو الّذي أراده الماتن من عبارته».[1]
بيان
الاستدلال على المختار
و
لكن التحقيق بطلان العمل المأتيّ به الاضطراري حينئذ و عدم الإجزاء عند انكشاف
الخلاف في الأوامر الاضطرارية، بلا فرق بين المقام و بين مورد المثال المزبور و
بين موارد التقية.
و
الوجه في بطلان ما أتى به، عدم تحقق الاضطرار الّذي هو موضوع التقية، بل الّذي
تحقق إنّما كان مجرّد تخيّل الاضطرار، فلا وجه لترتّب حكم التقية.
و
ذلك لأنّ الخطابات الشرعية لا تتكفّل لإثبات موضوعها و إنّما تدلّ على ثبوت حكمها
على فرض تحقّق موضوعها في الخارج واقعا.
و
ذلك كمن اعتقد عدم وجود الماء و حصل له اليأس عن وجدانه إلى آخر الوقت، فصلّى
متيمّما، ثمّ تبيّن له في الوقت أنّ الماء كان في رحله، فكيف يجب عليه الإعادة
هناك؟ فكذلك في المقام.
و
هذا بخلاف ما لو تحقّق موضوع التقية؛ بأن كان منشأ الضرر و الخوف- كأهل العامّة أو
الظالم الشرور أو الحيوان السبع- موجودا في الخارج واقعا، و المتّقي احتمل الضرر و
خاف على نفسه فأتى بالوظيفة على وفق التقية، ثمّ