لاحتياج
المسح على رجليه إلى زمان يخاف فيه من وصول ذلك السبع أو العدوّ إليه، ثمّ تبيّن
خلاف ذلك.
و
إنّما الكلام في هذه الصورة. و من هذا القبيل ما إذا اعتقد فقدان الماء بالفحص و
اليأس عنه، ثمّ تبيّن له أنّ الماء كان موجودا في رحله و هو غفل عنه أو نسيه. و
اختلف الفحول في الإجزاء حينئذ.
فهل
يبطل المأتي به على وفق التقية بانكشاف الخلاف حينئذ، أم لا، بل تصحّ كما في
الصورة السابقة؟
يظهر
من شيخ الطائفة الإجزاء؛ حيث أفتى بالإجزاء في من نسي الماء في رحله و فحص، فلم
يجده، و تيمّم. قال في الخلاف:
«من
نسي الماء في رحله فتيمّم، ثمّ وجد الماء في رحله. فإن كان قد فتّش و طلب، و لم
يظفر به، بأن خفي عليه مكانه، أو ظنّ أنه ليس معه ماء، مضت صلاته. و إن كان فرّط و
تيمّم ثمّ ذكر، وجب عليه إعادة الصلاة».[1]
ثمّ
علّل ذلك- بعد نقل الإجزاء مطلقا عن أبي حنيفة- بقوله:
«دليلنا:
على أنّه إذا لم يفتّش لزمته الإعادة؛ لأنّه ترك الطلب، و قد بيّنّا أنّه واجب.
فإذا كان واجبا، لم يجز التيمّم من دونه. و أمّا إذا طلب و لم يجد، فإنّما قلنا لا
يجب عليه الإعادة؛ لأنّه فعل ما امر به، فإنّ فرضه في هذا الوقت التيمّم و الصلاة،
و قد فعلهما، و وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل».[2]
و
أنت تعرف أنّه علّل الإجزاء في صورة الفحص بأنّه أتى بالمأمور به الاضطراري مع
العمل بشرطه الواجب، و هو الفحص.
و
مصبّ النزاع في المقام من هذا القبيل؛ حيث إنّ شرط الواجب الاضطراري