responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 224

و التحقيق حينئذ اجزاء التقية مطلقا بلا فرق بين العبادات و المعاملات.

و ذلك لما بيّنّاه من أنّ أدلّة التقية الاضطرارية و نصوصها من قبيل الأوامر الاضطرارية. و قد أثبتنا في محلّه من علم الأصول إجزاء الأوامر الاضطرارية من غير فرق بين الإعادة و القضاء.

و لا يخفى أنّ هذه الصورة خارجة عن محلّ الكلام.

و اخرى: في إجزاء التقية عند انكشاف الخلاف؛ بأن انكشف بعد الإتيان بالعمل الموافق للتقية عدم وجود الضرر و الخطر حال العمل واقعا.

و هذا هو موضوع الكلام في المقام.

و يمكن تصوير انكشاف الخلاف في موارد التقية على نحوين:

أحدهما: إذا احتمل المكلّف الضرر في الإتيان بالوظيفة الأوّلية فخاف لأجله على نفسه، ثمّ انكشف له عدم وجود الضرر المخوف في الإتيان بالمأمور به الأوّلي واقعا؛ حيث لا وجه للحكم ببطلان العمل المأتي به على وجه التقية و لا وقع للإشكال في صحّته حينئذ؛ لأنّ احتمال الضرر و الخوف على النفس بنفسه موضوع مشروعية التقية و أدلّة التقية شاملة له و لا يضرّ بصحّة العمل المأتيّ به على وجه التقية عدم وجود الضرر واقعا. نعم لا دخل للضرر و لا احتماله في مشروعية التقية المداراتية بوجه، كما سبق.

ثانيهما: ما إذا اعتقد المكلّف تحقّق الاضطرار فأتى بالتكليف الاضطراري ثمّ انكشف له أنّه لم يكن لمنشإ الاضطرار وجود في الخارج، بل إنّما أحسّ الاضطرار لأمر وهمي، من دون اضطرار في البين واقعا كما عرفت أمثلة ذلك آنفا.

و ذلك كما اعتقد أنّ أهل البلد الّذي نزل فيه من العامّة، أو كان أعمى فزعم أنّ الحاضرين في المسجد من المخالفين، ثمّ انكشف له أنّهم كانوا من الخاصّة، أو اعتقد أنّ من رآه من البعيد حيوانا سبعا أو شخصا عدوّا له فمسح على خفّيه؛

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست