و قد بيّنّا
تقريب دلالة هذه النصوص على إجزاء التقية في العبادات مفصّلا في الجواب عن إشكال
القائلين بعدم إجزاء التقية فيها.
و
على أيّ حال مقتضى القاعدة إجزاء التقية في المعاملات، و جواز ترتيب أثر السبب
الشرعي الأوّلي على ما وقع من المعاملات على وجه التقية، حتّى بعد رفع الاضطرار
بلا فرق بينها و بين العبادات. و لا إجماع في البين على عدم الإجزاء في المعاملات،
بل لا ينبغي التفوّه به بعد ما عرفته في كلام صاحب الحدائق، من نفي الخلاف بين
الأصحاب على إجزاء التقية مطلقا و نسبة المحقّق الكركي إجزاؤها في المعاملات إلى
كثير من الأصحاب، مع أنّ نفسه من المخالفين للإجزاء في المعاملات. إلّا أن يكون
الالتزام بذلك خلاف إجماع أو ضرورة في مورد خاصّ. فلا مناص حينئذ من رفع اليد عن
ظاهر إطلاقات التقية في ذلك المورد الخاصّ، لكنّه بحاجة إلى دليل قطعى ثابت
بالإجماع أو الضرورة.
إذا
اعتقد التقية ثمّ بان الخلاف
إذا
اعتقد المكلّف تحقّق موضوع التقية، ثمّ انكشف الخلاف و بان له أنّه لم يكن موضوعها
متحقّقا، ففي صحّة عمله المتّقى به إشكال، كما قال في العروة و وافقه السيّد
الخوئي.[1]
و
لكن المسألة تحتاج إلى تحرير.
و
ذلك أنّ الكلام تارة: في إجزاء التقية بعد ارتفاع موضوعها، كمن أتى بالصلاة تقية.
ثمّ ارتفع موضوعها في داخل الوقت أو في خارجها، فوقع الكلام في إجزاء المأتي به
تقية عن الإعادة في الوقت أو عن القضاء في خارجه عند ارتفاع موجب التقية و
موضوعها؟