إمّا لأجل
عدم شموله للحلّية الوضعية، فقد اعترف بشموله لها. نعم، كلماته في كيفية استفادة
الحلّية الوضعية من مثل قوله: «أحلّ اللّه البيع» مختلفة، فمقتضى بعضها استفادتها
منه ابتداء بحسب فهم العرف، و مقتضى الآخر أنّها مستفادة من الحكم التكليفي.
و
إمّا لعدم ورود الحلّ بالخصوص بالنسبة إلى كلّ معاملة، فقد اعترف بعدم الفرق.
و
الإنصاف أنّه لا قصور في الأدلّة العامّة حتّى حديث الرفع في استفادة الصحّة».[1]
مقتضى
التحقيق في المقام
و
قد اتّضح بما بيّنّاه قوّة ما ذهب إليه السيّد الإمام الراحل في المقام، من إجزاء
التقية في المعاملات. و هذا هو مقتضى التحقيق في المقام. و ذلك لما قلنا دلالة
مشروعية التقية و تجويزها و حلّية العمل الموافق للتقية و الوعد بالأجر عليها في
لسان نصوص التقية على صحّة العمل الموافق لها و إجزائها؛ لما بين المعنيين من
الملازمة بحسب المتفاهم العرفي.
و
عليه فما ورد في صريح نصوص المقام من جواز التقية و حلّية العمل المتّقى به، ظاهر
في الأعمّ من الجواز التكليفي و الوضعي، فيما إذا كان العمل المتّقى به قابلا
للاتّصاف بالصحّة و الفساد، كالمركّبات العبادية و المعاملية.
و
ممّا يؤكّد ذلك أنّ النصوص الآمرة بالتقية في مقام الامتنان على الشيعة بحقن
دمائهم و السدّ عن وقوعهم في الحرج و المشقّة و لدفع الضرر عن أنفسهم و أموالهم. و
إيجاب قضاء ما رفع عنهم امتنانا بعد ارتفاع موجب التقية خلاف مقتضى الامتنان
عليهم.