العبادات و
المعاملات من جهة دلالة أدلّة التقية على الصحّة و الإجزاء فيهما، و نسبة المحقّق
الكركي ذلك إلى كثير من الفقهاء. بل هذا الاستبعاد غريب من هذا العلم جدّا.
نظرة
إلى رأي السيد الإمام راحل قدّس سرّه
حاصل
كلام السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه إجزاء التقية في المعاملات.
و
علّل ذلك بإطلاقات التقية بالتقريب المتقدّم منّا آنفا. و كذا استدلّ لذلك
بالأدلّة الخاصّة من التقية.
و
زاد في الاستدلال لذلك: أنّ ظاهر كثير من عمومات التقية و إطلاقاتها كون العمل
الموافق للتقية مصداقا لماهية المأمور بها، و مقتضاه سقوط أمره بإتيانه على وجه
التقية. و بذلك استدلّ على إجزاء التقية في مطلق العبادات، ممّا لم يرد فيه نص
خاص، و في مثل الوضوء و الغسل و نحوهما.
و
تعجّب من الشيخ الأعظم؛ حيث أشكل على تفصيل المحقّق الثاني بين ما ورد فيه نصّ
خاصّ و بين إطلاقات التقية، بعدم الفرق في دلالتها على الصحّة و الإجزاء بين كون
التقية مأذونا فيها بالخصوص أو بالعموم، و مع ذلك نسب في المقام إجزاء التقية في
المعاملات إلى توهّم مدفوع.
قال
قدّس سرّه: «و العجب من الشيخ الأعظم؛ حيث اعترف بعموم الحلّية و الجواز للوضعي. و
قال في الردّ على المحقّق الثاني؛ حيث فصّل بين كون متعلّق التقية مأذونا فيه
بخصوصه و غيره: معلّلا بانّ الفرق بين كون متعلّق التقية مأذونا فيه بالخصوص أو
بالعموم، لا نفهم له وجها. و مع ذلك نسب استفادة صحّة المعاملات من الأدلّة
العامّة في المقام إلى توهّم مدفوع ممّا لا يخفى على المتأمّل.
فنقول:
عدم استفادة صحّة البيع من قوله: كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه.