و
ثانيا: أنه لو كان دخل التقية و رفع الاضطرار به في تشريع جواز العمل المتّقى به و
حلّيته مانعا من شموله للجواز و الحلّية وضعا، لكان مانعا عن ذلك في العبادات
أيضا. و بعبارة اخرى: لو لم تكن مشروعية التقية و جواز العمل المتّقي به دالّا على
الصحة و الإجزاء، لم يدلّ على ذلك في العبادات أيضا، بلا فرق. و دعوى عدم كفاية
التعبّد بالجواز التكليفي الثابت بالاضطرار للسببية الشرعية في المعاملات، فرع
اختصاص الجواز فيها بالتكليفي و عدم ظهورها في الأعمّ من الوضعي، و هو ممنوع.
و
ثالثا: إنّ ما ورد في نصوص التقية من أنّ صاحبها مأجور، لا يناسب إرادة بطلان
العبادة بها، بل إنّما يلائم صحّة العبادة المأتيّ بها على وجه التقية، بل قبولها
و الثواب عليها.
و
كذا ما جاء في بعضها: «أنّ التقية من دين اللّه»، فهل ترى كون إبطال العبادة
المأمور بها من دين اللّه؟! فإنّ هذا التعبير ظاهر في الصحّة و الإجزاء، كما علّل
به في الجواهر لصحّة الصلاة مع التكفير على وجه التقية بقوله: «و في بطلانها بسبب
فعله و جهان أقواهما الصحّة؛ لأنّ الشارع قد جعل حكم التقية في الواقع دينا».[1]
فإذا
كان إنشاء المعاملة على وجه التقية في الواقع من دين اللّه، لا مناص من الالتزام
بصحّتها شرعا. و مقتضى ذلك إجزاؤها بعد ارتفاع التقية، كما هو مقتضى القاعدة في
الأدلّة الاضطرارية.
و
أمّا ما جاء في كلامه من استغراب التزام أحد بالصحّة و الإجزاء، فقد عرفت من صاحب
الحدائق التصريح باتّفاق الأصحاب على نفي الفرق بين