responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 220

من تجويز العبادات بلا فرق بين الموردين.

و ثانيا: أنه لو كان دخل التقية و رفع الاضطرار به في تشريع جواز العمل المتّقى به و حلّيته مانعا من شموله للجواز و الحلّية وضعا، لكان مانعا عن ذلك في العبادات أيضا. و بعبارة اخرى: لو لم تكن مشروعية التقية و جواز العمل المتّقي به دالّا على الصحة و الإجزاء، لم يدلّ على ذلك في العبادات أيضا، بلا فرق. و دعوى عدم كفاية التعبّد بالجواز التكليفي الثابت بالاضطرار للسببية الشرعية في المعاملات، فرع اختصاص الجواز فيها بالتكليفي و عدم ظهورها في الأعمّ من الوضعي، و هو ممنوع.

و ثالثا: إنّ ما ورد في نصوص التقية من أنّ صاحبها مأجور، لا يناسب إرادة بطلان العبادة بها، بل إنّما يلائم صحّة العبادة المأتيّ بها على وجه التقية، بل قبولها و الثواب عليها.

و كذا ما جاء في بعضها: «أنّ التقية من دين اللّه»، فهل ترى كون إبطال العبادة المأمور بها من دين اللّه؟! فإنّ هذا التعبير ظاهر في الصحّة و الإجزاء، كما علّل به في الجواهر لصحّة الصلاة مع التكفير على وجه التقية بقوله: «و في بطلانها بسبب فعله و جهان أقواهما الصحّة؛ لأنّ الشارع قد جعل حكم التقية في الواقع دينا».[1]

فإذا كان إنشاء المعاملة على وجه التقية في الواقع من دين اللّه، لا مناص من الالتزام بصحّتها شرعا. و مقتضى ذلك إجزاؤها بعد ارتفاع التقية، كما هو مقتضى القاعدة في الأدلّة الاضطرارية.

و أمّا ما جاء في كلامه من استغراب التزام أحد بالصحّة و الإجزاء، فقد عرفت من صاحب الحدائق التصريح باتّفاق الأصحاب على نفي الفرق بين‌


[1] جواهر الكلام: ج 11، ص 25.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست