responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 219

فهذا أقوى شاهد و دليل على عدم ارتفاع الشرطية أو الجزئية أو المانعية في حال الاضطرار و التقية، اذا لا يكون العمل الفاقد لشي‌ء من ذلك- أي من الجزء أو الشرط- مجزيا في مقام الامتثال».[1]

المناقشة في استدلال السيّد الخوئي‌

و لكن يرد عليه أوّلا: أنّ السببية الشرعية يمكن استفادتها من نفس حلّية المعاملة، كما يستفاد ذلك من قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌.

و السرّ في ذلك أنّ ألفاظ المعاملات و صيغها، لا شأن لها في ارتكاز العقلاء إلّا الآلية الصرفة لتحقّق مسبّباتها الّتي هي عناوين المعاملات. كما أنّ عناوين المعاملات الّتي هي بمعناها المسبّبي لا مطلوبية و لا شأنية لها في ارتكازهم بما أنّها امور اعتبارية في نفسها مستقلّا، بل إنّما تعلّق اعتبار العقلاء بها؛ لغرض حصول آثار وضعية مترقّبة منها، كالملكية و الزوجية و جواز التصرّف فيما انتقل بها من الأعيان و المنافع و الحقوق.

و لأجل ذلك إذا صدر منهم تجويز معاملة أو منع عنها في مقام التقنين، لا يتعلّق ذلك التجويز أو المنع منهم بإنشائها بالصيغة بمعناها السببي بما أنه فعل في نفسه، و لا بنفس المسبّب و العنوان بما أنه في نفسه أمر اعتباري عندهم؛ حيث لا مصلحة و لا مفسدة في هذه الامور الاعتبارية في نفسها. بل إنما يتعلّق في الحقيقة بترتيب الآثار المتوقّعة منها.

و من هنا يكون المتفاهم العرفي من تجويز المعاملات و تحليلها الوارد في الخطابات الشرعية صحّتها و جواز ترتيب آثارها، بلا فرق بين كون التجويز و التحليل بالحكم الأوّلي الاختياري أو الثانوي الاضطراري، كما هو المتفاهم‌


[1] التنقيح: ج 4، ص 280- 281.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست