فهذا أقوى
شاهد و دليل على عدم ارتفاع الشرطية أو الجزئية أو المانعية في حال الاضطرار و
التقية، اذا لا يكون العمل الفاقد لشيء من ذلك- أي من الجزء أو الشرط- مجزيا في
مقام الامتثال».[1]
المناقشة
في استدلال السيّد الخوئي
و
لكن يرد عليه أوّلا: أنّ السببية الشرعية يمكن استفادتها من نفس حلّية المعاملة،
كما يستفاد ذلك من قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.
و
السرّ في ذلك أنّ ألفاظ المعاملات و صيغها، لا شأن لها في ارتكاز العقلاء إلّا
الآلية الصرفة لتحقّق مسبّباتها الّتي هي عناوين المعاملات. كما أنّ عناوين
المعاملات الّتي هي بمعناها المسبّبي لا مطلوبية و لا شأنية لها في ارتكازهم بما
أنّها امور اعتبارية في نفسها مستقلّا، بل إنّما تعلّق اعتبار العقلاء بها؛ لغرض
حصول آثار وضعية مترقّبة منها، كالملكية و الزوجية و جواز التصرّف فيما انتقل بها
من الأعيان و المنافع و الحقوق.
و
لأجل ذلك إذا صدر منهم تجويز معاملة أو منع عنها في مقام التقنين، لا يتعلّق ذلك
التجويز أو المنع منهم بإنشائها بالصيغة بمعناها السببي بما أنه فعل في نفسه، و لا
بنفس المسبّب و العنوان بما أنه في نفسه أمر اعتباري عندهم؛ حيث لا مصلحة و لا
مفسدة في هذه الامور الاعتبارية في نفسها. بل إنما يتعلّق في الحقيقة بترتيب
الآثار المتوقّعة منها.
و
من هنا يكون المتفاهم العرفي من تجويز المعاملات و تحليلها الوارد في الخطابات
الشرعية صحّتها و جواز ترتيب آثارها، بلا فرق بين كون التجويز و التحليل بالحكم
الأوّلي الاختياري أو الثانوي الاضطراري، كما هو المتفاهم