responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 217

و مع ذلك امتنع عن الالتزام بمفادها و أنكر الالتزام بإجزاء التقية في المعاملات؛ بدعوى عدم معهودية التزام أحد بذلك، بل جعل ذلك من أحد محاذير الاستدلال بإطلاقات التقية في المقام، و التجأ لذلك إلى السيرة و استدلّ بها على عدم إجزاء التقية في المعاملات.

فإنّه قدّس سرّه بعد الاستدلال لذلك بالسيرة قال:

«و أمّا بناء على الاعتماد على شي‌ء من الأدلّة اللفظية المتقدّمة، فيشكل الأمر في المسألة؛ لأنّ مقتضى عمومها و إطلاقها عدم الفرق في الحكم بالصحّة و الإجزاء بين العبادات و المعاملات؛ لأنّ مثل قوله عليه السّلام: «التقية في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له»، أعمّ من الحلّية التكليفية و الوضعية على ما أفاده شيخنا الأنصاري.

فيحكم بسقوط الجزئية و الشرطية و المانعية عند التقية حتّى في المعاملات.

و لازم ذلك عدم الفرق في الصحّة و الإجزاء بين العبادات و المعاملات، و لا نعهد أحدا التزم بالإجزاء في المعاملات، فليكن هذا أيضا من أحد المحاذير المترتّبة على الاستدلال بالأدلّة اللفظية في المقام».[1]

و قد لا حظت كلام المحقّق آنفا من نسبة القول بإجزاء التقية مطلقا إلى قول كثير، بل عرفت ما سبق من المحدّث البحراني‌[2] من دعوى اتّفاق الأصحاب على ذلك. و مع ذلك فكيف يمكن دعوى عدم معهودية التزام أحد بالإجزاء في المعاملات كما جاء في كلام هذا العلم؟!

و أمّا استقرار سيرة المتشرّعة على الفرق، فإحرازها مشكل بعد دعوى مثل صاحب الحدائق اتّفاق الأصحاب على الإجزاء. مع أنّه لم يدّعها على الفرق بين المقامين غير هذا العلم، فلا يصلح مثل هذه السيرة المدّعاة للاستدلال به في قبال ما ورد في المقام من إطلاقات النصوص الشرعية المحكّمة في التوقيفيات.


[1] التنقيح: ج 4، ص 304.

[2] الحدائق الناضرة: ج 2، ص 316.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست