لنا: إنّ
الشارع كلّف بالعبادة على وجه مخصوص و رتّب الأثر في المقالة لوقوعها على وجه
مخصوص، فلا يثبت الإجزاء و الصحّة بمعنى ترتّب الأثر من دونهما، و هو ظاهر.
و
الإذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة، أمّا كون
المأتيّ به هو المكلّف به أو المعاملة المعتبرة عند أهل البيت عليهم السّلام فأمر
زائد على ذلك، لا يدلّ عليه الاذن في التقية من جهة الإطلاق بإحدى الدلالات».[1]
و
فيه: أنّا نمنع قصور إطلاقات نصوص التقية عن الدلالة على الصحّة و الإجزاء، بلا
فرق بين العبادات و المعاملات؛ لما بيّنّا وجه ذلك آنفا في الجواب عن الشيخ
الأعظم. اللّهمّ إلّا أن يكون إجماع في البين على عدم ترتيب آثار الصحّة على
التقية في المعاملات أو في مطلق ما لم يرد فيه نصّ خاصّ حتّى في العبادات، و كيف
يمكن دعوى مثل هذا الإجماع؟ مع نسبة المحقّق الكركي نفي الفرق إلى كثير من الأصحاب
بقوله: «ربّما قيل بعدم الفرق بين المقامين في كون المأتيّ به شرعا مجزيا على كلّ
تقدير»؟![2]، بل ادّعى
صاحب الحدائق اتّفاق الأصحاب على إجزاء التقية في العبادات و المعاملات مطلقا، كما
عرفت آنفا.
نقد
كلام السيّد الخوئي
و
العجب من السيّد الخوئي؛ حيث إنّه اعترف بعدم الفرق بين العبادات و المعاملات من
حيث صحّة ما وقع على وجه التقية و إجزائه بمقتضى إطلاقات التقية و أنّه لا قصور
لاطلاقاتها من هذه الجهة، و أنّ الجواز و الحلّية الواردة في هذه النصوص أعمّ من
الوضعي منهما، و أنّها تدلّ على سقوط الجزئية و الشرطية و المانعية عند التقية.