مستلزم
لإجزائها مطلقا، بلا فرق بين أدلّة التقية العامّة و بين أدلّتها الخاصّة؛ حيث
قال: «بل كلّما يوجب الإذن في الدخول في العبادة امتثالا لأوامرها، كان امتثاله
موجبا للإجزاء و سقوط الإعادة، سواء كان نصّا خاصّا أو دليلا عامّا.
و
كلّما لا يدلّ على الإذن في الدخول على الوجه المذكور، لم يشرع بمجرّده الدخول في
العبادة على وجه التقية امتثالا لأمرها».[1]
و
لازم كلامه هذا إجزاء العمل المأتيّ به عن تقية مطلقا، بلا فرق بين الإعادة و
القضاء و بين غيرهما من الآثار.
فقد
تحصّل ممّا بيّنّاه في المقام امور:
1-
مقتضى قاعدة الامتنان إجزاء التقية مطلقا. و مقتضى قاعدة البدلية- أي بدلية
المأمور به الاضطراري عن الاختياري- إجزاء التقية الاضطرارية في العبادات.
2-
إنّ التقية المداراتية في المندوبات الّتي لا إعادة و لا قضاء لها خارجة عن محلّ
الكلام، حيث لا يتصوّر فيها الإجزاء. و أمّا ما يتصوّر فيه العادة و القضاء من
الواجبات و المندوبات، فمقتضى القاعدة فيها الإجزاء.
3-
لا إشكال في دلالة أدلّة التقية الاضطرارية على رفع الحدث بالوضوء و الغسل عن
تقية، كدلالة أدلّة التيمّم على ذلك؛ لقاعدتي البدلية و الامتنان، من غير اختصاص
بالصلاة الّتي تطهّر لها، لكن ما دام الاضطرار، كما في التيمّم.
4-
أمّا الغسل عن تقية، فمقتضى أدلّة التقية الاضطرارية لمّا كان جوازه امتنانا،
يستفاد منها رفع الخبث؛ لأنّه مدلول سياقها الموافق للمتفاهم العرفي، لا مجرّد
إباحة الدخول في العبادة، كما قيل. فمقتضى القاعدة إجزاء العبادة بالغسل عن تقية.
اللّهمّ إلّا أن يكون هناك إجماع أو سيرة ارتكازية على عدم رفع