تدلّ على
صحّة العمل العبادي المأتي به على وجه التقية من مطلق الجهات المترتّبة على صحّة
العمل، كحصول الطهارة المعتبرة في الصلاة و نحوها.
و
بما بيّنّاه يتضح ما في كلام الشيخ الأعظم[1]
من النقاش؛ حيث جعل مقتضى القاعدة عدم ترتيب آثار الصحّة- من غير جهة الإجزاء عن
الإعادة و القضاء- على التقية بدعوى عدم دلالة أدلّتها على أكثر من وجوب التحرّز عن
الضرر، من دون دلالة على ترتّب آثار الصحّة، و رتّب على ذلك عدم جواز الاكتفاء
بالوضوء على وجه التقية للصلاة و رفع الحدث.
و
قد عرفت أنّه لا وجه لاختصاص الجواز و الترخيص في نصوص التقية بالجواز التكليفي
بعد قابلية المورد لجواز الوضعي. نعم لو لم يكن المورد قابلا لذلك كشرب النبيذ، لا
بدّ من حمل الجواز فيه على التكليفي. و أمّا في مثل الوضوء و الصلاة و ساير
الأفعال العبادية القابلة للاتّصاف بالجواز الوضعي، لا وجه للحمل على خصوص
التكليفي، لما قلنا من أنّ جواز كلّ شيء بحسبه.
و
دعوى عدم الملازمة بين الجواز التكليفي و بين الصحّة، و إن كانت وجيهة عقلا، إلّا
أنّه خلاف ما هو المتفاهم العرفي من مشروعية العبادة و جوازها؛ نظرا إلى ظهورها
عرفا في الصحّة و الإجزاء. و من هنا ترى الفقهاء لا يزالون يستدلّون بالأوامر
المتعلّقة بالعبادات في الخطابات الشرعية لإثبات صحّتها و إجزائها.
و
العجب من الشيخ الأعظم، فإنّه مع اعترافه بهذه النكتة أنكر دلالة نصوص التقية على
الجواز الوضعي في غير الإعادة و القضاء.
هذا
مضافا إلى اعتراف الشيخ في ردّ تفصيل المحقّق الكركي؛ بأنّ جواز الدخول في العبادة
المأتيّ بها عن تقية و الإذن بها- المستفاد من أدلّة التقية-،