و منها:
قوله عليه السّلام: «التقية في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم، فقد أحلّه اللّه له»
في صحيحة محمّد بن مسلم و زرارة و غيرهما.[1]
فأيّ فرق بين قوله عليه السّلام: «أحلّه اللّه» و بين قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ في الدلالة على الحلّية الوضعية و ترتيب آثار
الصحّة؟!.
و
منها: قوله عليه السّلام في موثّقة سماعة: «فإنّ التقية واسعة، و ليس شيء من
التقية إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه».[2]
فإنّ كون المكلّف في سعة من ناحية التقية و كونه مأجورا عليها يعمّ الجواز الوضعي
و يقتضي صحّة العبادة المأتيّ بها عن تقية.
فإنّ
الإتيان بالعبادة الباطلة لا يناسبه هذا التعبير. و مثل ذلك ما دلّ على أنّ التقية
دين أهل البيت و أنّها من دين اللّه، فكيف تكون العمل العبادي الباطل من دين
اللّه؟!
و
حاصل الكلام: أنّه لا غبار في دلالة هذه النصوص على إجزاء التقية في العبادات كما
استدلّ بها السيّد الإمام الراحل[3] لذلك. و
لكن لا مطلقا، بل على تفصيل سبق منّا آنفا؛ جمعا بين أدلّة التقية و بين أدلّة
الأوامر الأولية المتعلّقة بالعبادات.
و
قد سبق ذكر طوائف من النصوص الدالّة على إجزاء التقية في العبادات آنفا في خلال
هذا البحث.
المناقشة
في كلام الشيخ الأعظم قدّس سرّه
و
قد تبيّن من خلال ما بيّنّاه إجزاء التقية في العبادات من غير جهة الإعادة و
القضاء، من صحّة الوضوء المأتيّ به على وجه التقية و ترتّب آثارها.
فإنّ
العمومات المزبورة لا تختصّ في دلالتها على الإجزاء بجهة خاصّة، بل
[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 25 من أبواب الأمر و النهي ح
2.