هذه
القاعدة حاكمة على الحكم الأوّلي الثابت في موردها؛ إذ تفيد تضيق نطاق الحكم
الأولي بلسان توسعة موضوعه فنقول- مثلا-: إنّ طلاق المخالف ثلاثا طلاق في حقّ
الشيعي، و إن ليس بطلاق بلحاظ الحكم الواقعي الثابت في مذهب الحقّ.
و
لا ريب في تقدّم قاعدتي نفي الضرر و الحرج عليها، بل لا تصلح للمعارضة معهما. و
ذلك لأنّها شرّعت لأجل الإرفاق بالشيعة، فإذا كان ترتيب الأثر على حكم المخالفين
بضرر الشيعي أو موجبا للحرج و المشقّة عليه تسقط القاعدة عن الحجّية و الاعتبار؛
إذ لا نظر لها إلى هذه الصورة. فعدم حجّية هذه القاعدة حينئذ من باب قصور المقتضي،
لا لأجل المعارضة.
بقي
الكلام في حال هذه القاعدة مع قاعدة التقيّة. و لا يخفى أنّ هذه القاعدة لا تنافي
مفاد قاعدة التقيّة و لا تخالفها بأيّ وجه. و ذلك لأنّها تفيد العمل بحكم
المخالفين و ترتيب الأثر عليه. فهي تؤكّد مفاد قاعدة التقيّة؛ لأنّ القاعدتين