responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 208

الوقت إن كان باقيا و في خارجه إذا كانت التقية مستوعبة للوقت فإنّ ترك العمل لا يجزي عن العمل و هذا بحسب الكبرى ممّا لا إشكال فيه عند الأعلام».[1]

نقد كلام السيد الخوئي‌

و فيه: أنّه لا عبرة بكثرة الابتلاء و قيام السيرة و عدمه بعد ظهور الأدلة اللفظية و دلالة نصوص التقية بعمومها و إطلاقها على جواز الإتيان بالعمل العبادي على وجه التقية في موردها. نعم إذا قامت السيرة القطعية من الشيعة على عدم الاكتفاء بالصلاة المأتيّ بها على وجه التقية، تصلح للقرينية على صرف إطلاقات التقية عن الإجزاء و إلى ظهورها في أصل الجواز و مشروعية المأتيّ به عن تقية. و لكن دون إثبات هذه السيرة خرط القتاد بعد ذهاب جماعة من الفقهاء إلى الإجزاء، بل و دعوى مثل صاحب الحدائق الإجماع عليه في العبادات و المعاملات، كما سبق و يأتي أيضا نصّ كلامه. و كذا ظاهر المحقّق الكركي.

و هذا الإجماع المدّعى يؤكّد مدلول عمومات التقية الظاهرة في الإجزاء، مثل قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثّقة مسعدة بن صدقة: «فكلّ شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدى إلى الفساد في الدين فإنّه جائز».[2] فانّه بمنزلة قوله عليه السّلام: «الصلح جائز بين المسلمين»؛ حيث لا وجه لدعوى اختصاصه بالجواز التكليفي، بل يشمل الوضعي أيضا، كما أشار إليه السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه.[3]

و منها: صحيحة أبي الصباح الكناني قال: «و اللّه لقد قال لي جعفر بن محمّد عليه السّلام: انّ اللّه علّم نبيّه التنزيل و التأويل فعلّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليّا عليه السّلام قال: و علّمنا و اللّه، ثمّ قال: ما صنعتم من شي‌ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة».[4]


[1] التنقيح: ج 4، ص 300.

[2] وسائل الشيعة: ج 11 ب 25، من الأمر و النهي، ح 6.

[3] الرسائل: ج 2، ص 192.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ب 12 من كتاب الأيمان، ح 2.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست