responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 207

و أمّا في الصورة الثانية؛ و هي ما إذا كان الاضطرار لأجل التقية، فقد فصّل أوّلا: بين ما ورد فيه الأمر بالتقية بالخصوص، فحكم فيه بالصحّة مطلقا؛ لظهوره في جعل العمل المتّقى به مصداقا لطبيعة العبادة المأمور بها بالأمر الأوّلي. فلا بدّ من الحكم بتحقّق امتثاله بإتيانها على وجه التقية و سقوط الأمر الأوّلي بذلك لا محالة.

و بين ما لم يرد فيه أمر بالتقية بالخصوص، ممّا هو داخل تحت عمومات التقية.

ثمّ فصّل في هذه الصورة بينما كثر الابتلاء به فحكم فيه بالصحّة و الإجزاء؛ نظرا إلى قيام السيرة القطعية من لدن زمن الأئمّة عليهم السّلام إلى زماننا فيه على الاكتفاء به كالتكتّف في الصلاة و غسل الرجلين في الوضوء و عدم ورود ردع ذلك في شي‌ء من النصوص و لا أمر بالإعادة أو القضاء، و لو استحبابا، بل ورد ما لا إشكال في دلالته على الإجزاء، مثل ما دلّ منها على أنّ من صلّى معهم كمن صلّى خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، بل في بعضها أنّ المصلّي معهم في الصفّ الأوّل كالشاهر سيفه في سبيل اللّه.[1]

نعم ورد في بعضها الأمر بالصلاة قبل الإمام أو بعده، و لو بجعلها تطوّعا؛ لعدم جواز الصلاة خلف من لا يوثق به و هو أعمّ من أن يكون عاميا أو شيعيا.

ثمّ قيّد ذلك بما إذا لم تؤدّ التقية إلى ترك الواجب العبادي الأوّلي و المأتيّ به الموافق للتقية رأسا، و إلّا لا إشكال في وجوب الإعادة أو القضاء. حيث قال:

«و أمّا إذا أدّت التقية إلى ترك العمل برمّته كما إذا ترك الصلاة- مثلا- تقية، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوب الإتيان بالمأمور به الأوّلي بعد ذلك في‌


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ب 5، من ابواب الصلاة الجماعة.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست