responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 206

المأتيّ بها على وجه التقية؛ بدعوى احتمال استفادة اعتبار الأجزاء و شرائط الواجب الواقعي مطلقا، حتّى عند التعذّر حال التقية.

و ذلك أنّه بعد دلالة أدلّة التقية و نصوصها الخاصّة و العامّة على الإذن في الإتيان بالعبادة على وجه التقية في موردها، كما اعترف به الشيخ سابقا و هاهنا، لا مجال للتشكيك على صحّة العبادة المأتيّ بها على وجه التقية.

و دعوى ظهور الأدلّة الأولية في اعتبار جزء أو شرط مطلقا حتّى في صورة عدم التمكّن؛ بحيث يوجب سقوط أصل الأمر، ممّا لا وجه له بعد ثبوت الإذن بالدخول في تلك العبادة على وجه التقية؛ بمقتضى حكومة أدلّة التقية على أدلّة الأحكام الأولية؛ حيث إنّ معنى ذلك سقوط اعتبار ذلك الجزء أو الشرط في صحّة العبادة عند تعذّره لأجل التقية. أمّا اعتبار عدم المندوحة و عدمه، فهو أمر آخر قد بحثنا عنه مفصّلا.

تفصيل السيد الخوئي‌

و قد فصّل بعض الأعلام‌[1] في المقام بينما إذا كان الاضطرار من غير جهة التقية و بينما إذا كان من جهة التقية. ففي الصورة الأولى فصّل بين الصلاة و بين غيرها.

ففي غير الصلاة حكم بارتفاع أصل الأمر المتعلّق بالواجب المركّب العبادي لأجل تعذّر جزء أو شرط منه بالاضطرار؛ نظرا إلى إطلاق أدلّة الجزئية و الشرطية و شمولها لصورتي التمكّن منها و عدمه.

و أمّا في الصلاة فلمّا لا تسقط بحال لدلالة النصوص الخاصّة، يوجب ذلك انصراف أدلّة أجزائها و شرائطها إلى صورة التمكّن.


[1] و هو السيد الخوئي في التنقيح: ج 4، ص 288- 292.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست