الطهارة
الترابية إذا وقعت على الوجه المأمور به».[1]
و
أمّا إذا لم نستفد الإذن المزبور من أدلّة التقية بأحد الوجهين، حكم بأنّه لا بدّ
من الرجوع إلى مقتضى القاعدة في حال الاضطرار. و المحكّم حينئذ أدلّة الأجزاء و
الشرائط المتعذّره بالاضطرار و أدلّة التقية معا.
ثمّ
ساق قدّس سرّه الكلام إلى أنّ الأوامر الأولية بتلك الأجزاء و الشرائط هل تدلّ
بضميمة أدلّة التقية على الأمر بامتثال الواجب الأولي على وجه التقية؟ أو لا، بل
غاية مفاد أدلّة التقية سقوط الواجب الواقعي الأوّلي عن المكلّف في حال التقية، و
لو استوعب الوقت.
و
الفرق أنّ أدلّة التقية على الأوّل حاكمة على الأدلّة الأولية بتوسعة الصلاة
الاختيارية إلى الاضطرارية على وجه التقية. و أمّا على الثاني فغاية مفادها
مشروعية العمل و جوازه على وجه التقية.
و
لكنّ التحقيق يقتضي الجمع بينها و بين أدلّة الواجب بتوسعة متعلّق أمرها إلى
المأتيّ به على وجه التقية؛ لحكومة أدلّة التقية على أدلّة الأحكام الأوّلية
بمقتضى التوفيق بين أدلّتها و بين إطلاقات الأدلّة الأولية لتلك العبادة.
ثمّ
قال قدّس سرّه في بيان مقتضى التحقيق في الصورة الثانية ما حاصله: أنّه ينظر إلى
مقتضى أدلّة تلك الأجزاء و الشرائط المتعذّرة لأجل التقية.
فإن
اقتضت دخل الأجزاء و الشرائط في العبادة مطلقا، بلا فرق بين حالتي الاختيار و
الاضطرار، يسقط أصل التكليف بالعبادة حينما تعذّر ذلك الجزء أو الشرط للتقية. و لا
معنى للإجزاء حينئذ؛ حيث لا أمر بالمأتيّ به الاضطراري بما أنّه عبادة، فيكون
كفاقد الطهورين.