responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 204

الطهارة الترابية إذا وقعت على الوجه المأمور به».[1]

و أمّا إذا لم نستفد الإذن المزبور من أدلّة التقية بأحد الوجهين، حكم بأنّه لا بدّ من الرجوع إلى مقتضى القاعدة في حال الاضطرار. و المحكّم حينئذ أدلّة الأجزاء و الشرائط المتعذّره بالاضطرار و أدلّة التقية معا.

ثمّ ساق قدّس سرّه الكلام إلى أنّ الأوامر الأولية بتلك الأجزاء و الشرائط هل تدلّ بضميمة أدلّة التقية على الأمر بامتثال الواجب الأولي على وجه التقية؟ أو لا، بل غاية مفاد أدلّة التقية سقوط الواجب الواقعي الأوّلي عن المكلّف في حال التقية، و لو استوعب الوقت.

و الفرق أنّ أدلّة التقية على الأوّل حاكمة على الأدلّة الأولية بتوسعة الصلاة الاختيارية إلى الاضطرارية على وجه التقية. و أمّا على الثاني فغاية مفادها مشروعية العمل و جوازه على وجه التقية.

و لكنّ التحقيق يقتضي الجمع بينها و بين أدلّة الواجب بتوسعة متعلّق أمرها إلى المأتيّ به على وجه التقية؛ لحكومة أدلّة التقية على أدلّة الأحكام الأوّلية بمقتضى التوفيق بين أدلّتها و بين إطلاقات الأدلّة الأولية لتلك العبادة.

ثمّ قال قدّس سرّه في بيان مقتضى التحقيق في الصورة الثانية ما حاصله: أنّه ينظر إلى مقتضى أدلّة تلك الأجزاء و الشرائط المتعذّرة لأجل التقية.

فإن اقتضت دخل الأجزاء و الشرائط في العبادة مطلقا، بلا فرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار، يسقط أصل التكليف بالعبادة حينما تعذّر ذلك الجزء أو الشرط للتقية. و لا معنى للإجزاء حينئذ؛ حيث لا أمر بالمأتيّ به الاضطراري بما أنّه عبادة، فيكون كفاقد الطهورين.


[1] رسالة التقية للشيخ الأعظم: ص 17.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست