إنّ
للشيخ الأعظم في المقام كلاما تحريره: أنه إذا استفدنا من أدلّة التقية- عموما أو
خصوصا- إذن الشارع بإتيان الواجب الموسّع على وجه التقية؛ بجعل المأتيّ به عن تقية
بدلا اضطراريا، لا إشكال في إجزائه عن الإعادة و القضاء.
و
مثّل لما دلّ من نصوصها على الإذن خصوصا بالنصوص الدالّة على الاذن بالصلاة
متكتّفا حال التقية، و على الإذن العامّ بقوله عليه السّلام: «التقية في كلّ شيء،
إلّا في النبيذ و المسح على الخفّين».[1]
و
علّل ذلك بما قرّر في محلّه بقوله: «إنّ الأمر بالكلّي كما يسقط بفرده الاختياري،
كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقّق الاضطرار الموجب للأمر به، فكما أنّ الأمر
بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائيّة، كذلك يسقط مع
[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 25، من أبواب الأمر و النهي،
ح 3.