إلّا أنّ
الكلام في الصلاة مع المخالفين يقع مستقلّا؛ لما فيها من مباحث عديدة مبسوطة،
كالبحث عن شرائط مشروعيتها و كيفية التقية المشروعية فيها، و ما دلّت عليه النصوص
الخاصّة من كيفية الإتيان بها و خصوصيات الصلاة المأتيّ بها مع المخالفين عن تقية.
و ما دلّ منها على عدم الإجزاء في بعض الصور و بالنسبة إلى بعض الأجزاء في الجملة.
و سيأتي البحث عنها مفصّلا.
ثمّ
إنّ الكلام في المقام يقع تارة: في إجزاء العبادات، و اخرى: في إجزاء المعاملات.
و
يقع الكلام في العبادات:
تارة:
في إجزاء التقية في الطهارات، من الغسل و الوضوء و التيمّم و الغسل.
و
اخرى: في إجزاء التقية من حيث الإعادة و القضاء.
و
ثالثة: في إجزاء المعاملات.
حكم
التقية في الطهارات
و
هاهنا جهات من البحث ينبغي تنقيحها.
الاولى:
أنّ إطلاقات أدلّة التقية الاضطرارية هل يستفاد منها رفع الحدث بالوضوء المأتيّ به
على وجه التقية؟ أو لا، بل إنّما تدلّ على مجرّد مشروعية الدخول في الصلاة و كونه
مبيحا لها.
الثانية:
أنّه على فرض دلالتها على كون الوضوء المأتيّ به على وجه التقية رافعا للحدث- لا
مجرّد كونه مبيحا للدخول في الصلاة الّتي توضّأ لأجلها-، فهل تدلّ على ذلك بالنسبة
إلى خصوص الصلاة الّتي توضّأ لأجلها، أو تعمّ الصلوات الآتية، بل و غيرها، ممّا
يشترط فيه الطهارة عن الحدث. و كذلك الكلام في الغسل.
الثالثة:
أنّ إطلاقات أدلّة التقية الاضطرارية هل تدلّ على رفع الخبث