responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 200

و حصول الطهارة عنه بالتطهير على وجه التقية، كتجفيف موضع البول؟.

أمّا الجهة الأولى: فلا إشكال في دلالة نصوص التقية الاضطرارية على كون الوضوء أو الغسل المأتيّ به على وجه التقية رافعا للحدث، كما هو شأن أدلّة الطهارة الترابية الاضطرارية. فكما أنّ أدلّة التيمّم الاضطرارية تدلّ على جواز الدخول في الصلاة مطلقا و غيرها ممّا يشترط فيه الطهارة المائية ما دام الاضطرار، كذلك أدلّة التقية الاضطرارية. فإنّها تدلّ على جواز الدخول في الصلاة بالطهارة الاضطرارية ما دام الاضطرار، من غير فرق بين الصلاة الّتي لأجلها توضّئ تقيّة و بين ساير الصلوات الآتية لكن ما دام الاضطرار. و كذلك تدلّ على مشروعية الدخول بها في ساير ما يشترط فيه الطهارة. و يكشف ذلك عن دلالة نصوص التقية في الوضوء على رفع الحدث بالوضوء على وجه التقية.

و أمّا الجهة الثانية: فقد تبيّن ممّا ذكرناه أنّ دلالة أدلّة التقية على رافعية الطهارة- المأتيّ بها على وجه التقية- للحدث لا تختصّ بالصلاة الّتي لأجل إتيانها تطهّر المكلّف على وجه التقية، بل تعمّ غيرها من الصلوات الآتية و ما يشترط فيه الطهارة، و لكن ما دام اضطرار التقية باقيا. و أمّا بعد ارتفاع الاضطرار، فلا دلالة لها على ذلك.

و ذلك لأنّ وزان دلالة أدلّة التقية الاضطرارية على الإجزاء، مثل وزان دلالة أدلّة التيمّم على الإجزاء، بلا فرق بينهما. فكما أنّ أدلّة التيمّم لا تقتضي إجزاء التيمّم بعد ارتفاع العذر عن غير الصلاة الّتي لأجلها تيمّم المكلّف، فكذلك أدلّة التقية الاضطرارية لا تقتضي الإجزاء عن غير الصلاة- الّتي لأجلها توضّأ المكلّف عن تقية- بعد ارتفاع الاضطرار.

و أمّا الجهة الثالثة: فقد يقال بعدم دلالة أدلّة التقية على رفع الخبث بالتطهير

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست