ذلك الواجب
الشاقّ رأسا و تماما، و إيجاب إعادته أو قضائه بعد رفع الضرورة ينافي ذلك. و هذه
الضابطة لا تختصّ بالعبادات، بل تأتي في المعاملات أيضا؛ لعمومية الملاك.
هذا
مع أنّ مقتضى الأمر الثانوي الاضطراري بدلية المأمور به الاضطراري عن الاختياري
الأوّلي. و إطلاق دليل البدلية يقتضي الإجزاء عن الإعادة و القضاء، كما قرّرنا ذلك
في مبحث الإجزاء من كتابنا «بدائع البحوث».
و
لا فرق في ذلك بين الاضطرار إلى التقية و بين الاضطرار إلى غيرها. و عليه فمقتضى
أوامر التقية الاضطرارية الإجزاء في العبادات على القاعدة.
و
قد سبق منّا أنّ مقتضى مشروعية التقية فيها إجزاء العبادة المأتيّ بها على وجه
التقية عن الإعادة و القضاء بعد ارتفاع ملاك التقية، لكن لا مطلقا، بل فيما إذا
توقف التقية على الإتيان بالعبادة على الوجه الموافق للعامّة، دون ما إذا أمكنت
بتركها في بعض الوقت. و كان كلّ ما سبق من البحث في غير التقية المداراتية؛ من
التقية الاضطرارية و الإكراهية و الخوفية.
أمّا
التقية المداراتية، ففي المندوبات و حقوق الاخوان ممّا يدخل في عنوان المعروف، فلا
إشكال في مشروعيتها، بل استحبابها؛ لما يظهر من نصوص هذا النوع من التقية. و لا
يترتّب عليها حكم وضعي من الإعادة و القضاء، و الكفّارة لكي يتطرّق إليها بحث
الإجزاء. و كذا في الواجبات الّتي لا إعادة و لا قضاء فيها.
و
أمّا التقية المداراتية في الصلاة، فسيأتي الكلام فيها تفصيلا، و إن كانت هي غير
خارجة عن الضابطة الّتي ذكرناها. و هي إجزاء كلّ عبادة ثبتت مشروعيتها على الوجه
الموافق للعامّة، و لو بعمومات أدلّة التقية من غير حاجة إلى النصوص الخاصّة، كما
سبق منّا. و هذه الضابطة الكلّية تشمل الصلاة و غيرها ممّا يكون له إعادة و قضاء.