responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 198

ذلك الواجب الشاقّ رأسا و تماما، و إيجاب إعادته أو قضائه بعد رفع الضرورة ينافي ذلك. و هذه الضابطة لا تختصّ بالعبادات، بل تأتي في المعاملات أيضا؛ لعمومية الملاك.

هذا مع أنّ مقتضى الأمر الثانوي الاضطراري بدلية المأمور به الاضطراري عن الاختياري الأوّلي. و إطلاق دليل البدلية يقتضي الإجزاء عن الإعادة و القضاء، كما قرّرنا ذلك في مبحث الإجزاء من كتابنا «بدائع البحوث».

و لا فرق في ذلك بين الاضطرار إلى التقية و بين الاضطرار إلى غيرها. و عليه فمقتضى أوامر التقية الاضطرارية الإجزاء في العبادات على القاعدة.

و قد سبق منّا أنّ مقتضى مشروعية التقية فيها إجزاء العبادة المأتيّ بها على وجه التقية عن الإعادة و القضاء بعد ارتفاع ملاك التقية، لكن لا مطلقا، بل فيما إذا توقف التقية على الإتيان بالعبادة على الوجه الموافق للعامّة، دون ما إذا أمكنت بتركها في بعض الوقت. و كان كلّ ما سبق من البحث في غير التقية المداراتية؛ من التقية الاضطرارية و الإكراهية و الخوفية.

أمّا التقية المداراتية، ففي المندوبات و حقوق الاخوان ممّا يدخل في عنوان المعروف، فلا إشكال في مشروعيتها، بل استحبابها؛ لما يظهر من نصوص هذا النوع من التقية. و لا يترتّب عليها حكم وضعي من الإعادة و القضاء، و الكفّارة لكي يتطرّق إليها بحث الإجزاء. و كذا في الواجبات الّتي لا إعادة و لا قضاء فيها.

و أمّا التقية المداراتية في الصلاة، فسيأتي الكلام فيها تفصيلا، و إن كانت هي غير خارجة عن الضابطة الّتي ذكرناها. و هي إجزاء كلّ عبادة ثبتت مشروعيتها على الوجه الموافق للعامّة، و لو بعمومات أدلّة التقية من غير حاجة إلى النصوص الخاصّة، كما سبق منّا. و هذه الضابطة الكلّية تشمل الصلاة و غيرها ممّا يكون له إعادة و قضاء.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست