قد
سبق الكلام في أصل مشروعية التقية في مطلق العبادات و المعاملات من حيث الحكم
التكليفي.
و
أيضا سبق بعض الكلام في حكمها الوضعي.
و
الكلام هنا في حكم إجزاء التقية في العبادات و المعاملات.
إعطاء
الضابطة و تنقيح محلّ الكلام
و
ينبغي قبل الورود في البحث عن ذلك في كلّ واحد من العبادات و المعاملات، أن نشير
إلى مقتضى القاعدة في كلا المقامين باعطاء الضابطة الكليّة.
و
هي أنّ الشارع إذا رفع حكما شاقّا عن المكلّفين و وضع مكانه حكما سهلا؛ امتنانا
لهم و تسهيلا عليهم، يكون حكمه بإعادة ذلك الواجب المرفوع أو قضائه بعد رفع
الضرورة، مخالفا لمقتضى الامتنان. فإنّ الامتنان إنّما يتمّ برفع