responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 196

الضرر و الحرج حاكمة على أدلّة التقية.

قال قدّس سرّه: «إنّ مقتضى تلك الأدلّة عموما و إطلاقا و إن كان جواز التقية في كلّ ما يضطرّ إليه ابن آدم، من غير فرق بين حقّ الناس و غيره، لكن مقتضى حكومة دليل نفي الحرج كحكومته على سائر الأدلّة، تخصيص الحكم بموارد لا يلزم منها الحرج على الغير بفعله»[1].

و فيه: أولا: أنّ إطلاقات أدلّة التقية لمّا كانت في مقام الامتنان على الشيعة، لا خصوص شخص المتّقي، تكون قاصرة عن الشمول لمثل المقام. و ذلك لفرض توجّه الحرج و الضرر إلى سائر المؤمنين من الشيعة بنفس التقية.

فالتقية حينئذ خلاف الامتنان في حقّ غير المتّقي من سائر المؤمنين.

و حاصل هذا الإشكال: قصور إطلاقات أدلّة التقية لمثل المقام. فلا إطلاق لها في مفروض الكلام: لكي يعارض أدلّة نفي الحرج و الضرر، حتّى تقدم تلك الأدلّة عليها بالحكومة.

و ثانيا: أنّ في موارد التقية يتوجّه الضرر و الحرج و خوف الهلاك إلى شخص المتّقي ابتداء، فيشمله عموم نفي الضرر و الحرج قبل أن يتوجّه إلى غيره. و لا يجب عليه تحمّل الحرج و الضرر بترك التقية لأجل دفعها عن الغير، اللّهم إلّا بلحاظ أهمّيّة الضرر المتوجّه إلى الغير. و عليه فمقتضى أدلّة نفي الحرج و الضرر مشروعية التقية؛ لأنّ وجوب تحمّل الحرج و الضرر لأجل دفعهما عن الغير، حكم ضرري و حرجي منفيّ بأدلّة نفيهما.

و عليه فلا يصلح للاستدلال على عدم مشروعية التقية في المقام، إلّا ما قلناه، من أنّ أدلّة التقية في مقام الامتنان على الشيعة، لا خصوص شخص المتّقي، فلا يشمل ما إذا كانت التقية خلاف الامتنان في حقّ سائر أفراد الشيعة.


[1] المكاسب المحرّمة للسيّد الإمام الراحل: ص 241.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست