responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 195

إذا توقّفت التقية على الإتيان بالفعل الموافق لمذهب العامّة، و لم تتحقّق بمجرّد ترك الفعل.

و ذلك لأنّ الأمر بإتيان الفعل الموافق لمذهبهم يدلّ على أنّه الّذي يجب على المكلّف حينئذ، لا المأمور به الواقعي الأوّلي. و مع إيجابه كيف يتّصف ضدّه بالجزئية و الشرطية؟

نعم لو كانت التقية متحقّقة بمجرّد ترك الواجب الواقعي الأوّلي، يمكن أن يقال: إنّ المنفيّ بدليل التقية أصل وجوب الواجب و حكمه التكليفي، لا الجزئية و الشرطية و المانعية عن أجزائه و شرائطه و موانعه؛ لعدم ملازمة في البين، كما هو واضح. و مقتضى القاعدة حينئذ وجوب الإتيان بالواجب الأوّلي المطابق لمذهب الحقّ بعد ارتفاع موجب التقية إعادة في داخل الوقت، أو قضاء في خارجه؛ لفرض عدم إتيانه بالمأمور به الاضطراري حتّى يقتضي الإجزاء، و إنّما هو معذور في ترك الواجب الواقعي بل مأمور به ما دام الاضطرار.

فتحصّل أنّ التقية لدفع الاضطرار إنّما هي مشروعية إذا لم يتوجّه بها ضرر أو حرج إلى ساير المؤمنين. فلو اضطرّ مثلا إلى تنفيذ حكم الحاكم العامي لاضطرار أو خوف على نفسه أو عرضه أو ماله، جاز له تنفيذ حكمه تقية ما لم يتوجّه بتقيته ضرر أو حرج إلى الغير الشيعي. و ذلك لما قلنا من كون أدلّة التقية في مقام الامتنان على الشيعة و إنّها قاصرة عن شمولها لما إذا كانت التقية مخالفة للامتنان في حقّ غير المتّقي من المؤمنين.

و ما سبق من كلمات فحول القدماء- كالشيخ و ابن إدريس و المحقّق و العلّامة- في بيان مشروعية التقية، لا بدّ من حملها على ما قلنا.

كلام السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه‌

ثمّ إنّه قد استدلّ السيّد الإمام الراحل لعدم مشروعية التقية الموجبة للحرج على الغير؛ بأنّ أدلّة التقية الاضطرارية و الخوفية، و إن تقتضي جواز التقية في جميع موارد الاضطرار، إلّا أنّ أدلّة نفي‌

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست