معنا، فقد
وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا و صلّيت بصلاتنا، فرضي اللّه عنك و جزاك اللّه
خيرا.
قال:
قلت لهم: سبحان اللّه أ لمثلي يقال هذا؟ قال: فعلمت أنّ أبا عبد اللّه عليه
السّلام لم يأمرني إلّا و هو يخاف على هذا و شبهه».[1]
هذه
النصوص لا إشكال في دلالتها على نفي الإعادة و القضاء لما صرّح في بعضها بالإجزاء،
و لظهور بعضها الآخر في ذلك بدلالة الأمر و نفي البأس.
و
مثل هذه النصوص صحيحة صفوان و البزنطي جميعا عن أبي الحسن عليه السّلام:
«في
الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك؟ فقال
عليه السّلام:
لا،
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: وضع عن أمّتي ما اكرهوا عليه و ما لم
يطيقوا و ما أخطئوا».[2]
لا
ريب في شمول هذه الصحيحة للتقية الإكراهية، بل هي في مورده؛ لأنّ الإتيان بفعل عن
إكراه لا يكون إلّا عن تقية، بلا فرق بين كون المتّقى منه من أهل العامّة أو
غيرهم.
وجه
الدلالة أنّ مقتضى رفع التكليف عدم ثبوت الإعادة و القضاء؛ نظرا إلى تبعيتهما
لثبوت أصل التكليف.
و
غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك يجدها المتتبّع.
رفع
الجزئية و الشرطية و المانعية بالتقية
المقام
الثاني: رفع الجزئية و الشرطية و المانعية فيما إذا ترك المكلّف في مقام التقية
جزءا أو شرطا، كما لو صلّى بلا سورة أو من دون البسملة لعدم كونهما جزءا عند
المخالفين، أو صلّى مع المانع، كما لو صلّى في شيء من الميتة لطهارتها عندهم
بالدبغ.
مقتضى
التحقيق: رفع الجزئية و الشرطية و المانعية، لكن لا مطلقا، بل فيما
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ب 34 من أبواب صلاة الجماعة، ح
4.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ب 12 من كتاب الايمان، ح 12.