و رواية
عثمان بن زياد: «أنّه دخل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل: إنّي سألت أباك
عن الوضوء، فقال: مرّة مرّة، فما تقول: أنت؟ فقال: إنّك لن تسألني عن هذه المسألة
إلّا و أنت ترى أنّي اخالف أبي توضّأ ثلاثا و خلّل أصابعك» ...[1]
و
مرسلة محمّد بن إسحاق و محمّد بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«يجزيك
إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس».[2]
وجه الدلالة أنّ حديث النفس ليس من القراءة مع تصريحه عليه السّلام بالإجزاء.
و موثّقة
إسحاق بن عمّار في حديث قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي أدخل المسجد
فأجد الإمام قد ركع و قد ركع القوم، فلا يمكنني أن اؤذّن و اقيم و اكبّر. فقال
عليه السّلام لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة و اعتدّ بها، فإنّها من أفضل
ركعاتك.
قال
إسحاق: فلمّا سمعت أذان المغرب و أنا على بابي قاعد-، قلت للغلام: انظر اقيمت
الصلاة؟ فجاءني فقال: نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا، فركعت
مع أوّل صفّ أدركت و اعتددت بها. ثمّ صلّيت بعد الانصراف أربع ركعات ثمّ انصرفت.
فإذا
خمسة أو ستّة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزوميين و الأمويين، فأقعدوني، ثمّ
قالوا: يا أبا هاشم، جزاك اللّه عن نفسك خيرا، فقد و اللّه رأيناك خلاف ما ظنّنا
بك و ما قيل فيك.
فقلت:
و أيّ شيء ذاك؟ قالوا: اتبعناك حين قمت إلى الصلاة و نحن نرى أنّك لا تقتدي
بالصلاة