responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 190

ضرورة تحقّق التقية بالتصرّف في مال الغير و ارتفاع حرمته التكليفية بما دلّ على مشروعية التقية. و لا ينافي ذلك كون ضمان ما أتلفه بالتقية في عهدته.

و هذا واضح.

و عليه فلا تقتضي التقية ارتفاع ضمان المال المتلف بالتقية.

هذا، و قد يستدلّ لارتفاع الضمان بالتقية الاضطرارية بأنّ التقية إذا كانت واجبة، و توقّفت على التصرّف في مال الغير و إتلافه، لا بدّ من ارتفاع ضمانه لأنّه كان بأمر الشارع و إيجابه. فلو لم يرتفع الضمان لزم كون الأمر بالتقية ضرريا.

و قد دلّ حديث «لا ضرر» على نفيه، فيفهم بحكومة أدلّة نفي الضرر عدم مشروعية التقية المستلزمة للضرر على المتّقي.

و أمّا الإضرار بالغير فهو مأخوذ في موضوع التقية في الامور المالية؛ نظرا إلى استلزامها الإضرار بالغير غالبا؛ لتوقّف امتثال الأمر بها على إضرار الغير بإتلاف ماله غالبا، فيكون الإتلاف بأمر الشارع فيما إذا توقّفت التقية الاضطرارية الواجبة على إتلاف مال الغير.

و لكن يمكن ردّ ذلك بأنّ أدلّة التقية في مقام الامتنان على الشيعة لا الامتنان في حقّ خصوص لشخص المتّقي و التقية إذا أوجبت الإضرار بشيعي آخر تكون على خلاف مقتضى الامتنان بالنسبة إليه.

توضيح ذلك أنّ نصوص التقية لمّا كانت في مقام الامتنان، إنّما تدلّ على رفع التكاليف و التبعات و الآثار الوضعية عنه ما لم يكن ارتفاعها عنه مخالفا للامتنان على غيره.

و من هنا لا ترفع الضمان عنه إذا أتلف مال الغير عن تقية؛ لأنّه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك الشيعي، كما هو شأن حديث الرفع و نحوه ممّا هو في مقام الامتنان.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست