و ذلك
لدخوله حينئذ في مصبّ قاعدة الإلزام بلا فرق بين كون المتخاصمان كلاهما عاميين أو
كان أحدهما عامّيا. فعلى أيّ حال يجوز إلزامهم بما التزموا به في مذهبهم. و قد دلّ
على ذلك عمومات نصوص قاعدة الإلزام و خصوص ما ورد منها في باب الميراث. و قد بحثنا
عن ذلك في أوائل هذا الكتاب، فراجع.
مقتضى
القاعدة في المقام
و
الّذي تقتضيه القاعدة رفع جميع الآثار و الأحكام ما لم يكن ارتفاعها خلاف الامتنان
في حقّ غيره.
و
ذلك لما دلّ عليه حديث الرفع من رفع الحكم الإلزامي و حلّية الفعل المضطرّ إليه و
المستكره عليه ممّا فيه خوف الضرر و الخطر و هلاك النفس و ذهاب المال و تلفه و هتك
العرض.
و
قد سبق آنفا أنّ المرفوع بهذا الحديث هو الحكم الإلزامي التكليفي.
فالمقصود
أنّ الحكم التكليفي الثابت للفعل- الواجب أو الحرام- بعنوانه الذاتي الأوّلي، قد
رفعه الشارع عند عروض الاضطرار و الاستكراه، من وجوب الإعادة و القضاء و وجوب
الكفّارات.
و
على هذا الوزان قوله: «و قد أحلّه الاضطرار» و قاعدة لا ضرر و لا حرج.
فإنّ
الحكم التكليفي الأوّلي إذا كان العمل به ضرريا و حرجيا، قد نفى الشارع مشروعيتها
و حكم بجواز مخالفتها. و مقتضى إطلاق الرفع و النفي في هذه النصوص ارتفاع جميع
آثارها التكليفية حتّى بعد ارتفاع الاضطرار.
هذا
بحسب الآثار التكليفية.
و
أمّا الآثار الوضعية كالضمانات فيشكل القول برفعها؛ نظرا إلى أنّ الّذي تتحقّق به
التقية و يندفع به خطر ترك التقية هو إباحة التصرّف في مال الغير و رفع الحرمة
التكليفية، و أمّا الضمان فلا تتوقّف التقية على رفعه بوجه؛