هذا، مضافا
إلى عدم توقّف التقية على ارتفاع الضمان. و أمر الشارع بالتقية لغرض دفع الاضطرار
لا ينافي ضمان الضرر الوارد بالغير؛ حيث لا ينافي ذلك تحقّق الغرض المزبور.
هذا،
في الحكم الوضعي المالي؛ أعني به الضمان. و أمّا الآثار الوضعية غير المالية من
الأحكام الوضعية التعبّدية كالنجاسة و البطلان، فكذلك ترفعها التقية الاضطرارية،
فيحكم بحصول الطهارة و الصحّة و ما يتبعها من الآثار في الغسل و الوضوء عن تقية.
و
ذلك لما قلنا آنفا و لأنّ عدم رفعها خلاف مقتضى الامتنان المبنيّة عليه مشروعية
التقية و الأمر بها. و كون أدلّتها في مقام الامتنان لا ينافي وجوبها، كما في
تحريم الصوم في السفر و المرض امتنانا، كما دلّ عليه قوله تعالى:
يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ بعد تشريع
الحكم المزبور في الكتاب العزيز.
نظرة
إلى نصوص التقية الاضطرارية
كلّ
ما سبق كان بمقتضى القاعدة. و أمّا نصوص التقية فهي على قسمين:
القسم
الأوّل: النصوص العامّة، و هي ما سبق من النصوص المتواترة العامّة الناطقة بأنّ
التقية من دين اللّه تعالى و أنّها مشروعة و مرخّص فيها من جانب الشارع، و أنّه قد
أجاز، بل أمر بالفعل الموافق للتقية المخالف للواقع. و مقتضى ذلك ارتفاع ما كان
مترتّبا عليه من الأحكام التكليفية و التبعات و الآثار الوضعية.
و
القسم الثاني: ما دلّ من نصوص التقية على ارتفاع الآثار و الأحكام الوضعية بالتقية
بالخصوص.
مثل
قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في رواية أعمش: «لا حنث و لا كفّارة على من حلف
تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه».[1]
[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 24 من أبواب الأمر و النهي، ح
21.