responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 191

هذا، مضافا إلى عدم توقّف التقية على ارتفاع الضمان. و أمر الشارع بالتقية لغرض دفع الاضطرار لا ينافي ضمان الضرر الوارد بالغير؛ حيث لا ينافي ذلك تحقّق الغرض المزبور.

هذا، في الحكم الوضعي المالي؛ أعني به الضمان. و أمّا الآثار الوضعية غير المالية من الأحكام الوضعية التعبّدية كالنجاسة و البطلان، فكذلك ترفعها التقية الاضطرارية، فيحكم بحصول الطهارة و الصحّة و ما يتبعها من الآثار في الغسل و الوضوء عن تقية.

و ذلك لما قلنا آنفا و لأنّ عدم رفعها خلاف مقتضى الامتنان المبنيّة عليه مشروعية التقية و الأمر بها. و كون أدلّتها في مقام الامتنان لا ينافي وجوبها، كما في تحريم الصوم في السفر و المرض امتنانا، كما دلّ عليه قوله تعالى:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ بعد تشريع الحكم المزبور في الكتاب العزيز.

نظرة إلى نصوص التقية الاضطرارية

كلّ ما سبق كان بمقتضى القاعدة. و أمّا نصوص التقية فهي على قسمين:

القسم الأوّل: النصوص العامّة، و هي ما سبق من النصوص المتواترة العامّة الناطقة بأنّ التقية من دين اللّه تعالى و أنّها مشروعة و مرخّص فيها من جانب الشارع، و أنّه قد أجاز، بل أمر بالفعل الموافق للتقية المخالف للواقع. و مقتضى ذلك ارتفاع ما كان مترتّبا عليه من الأحكام التكليفية و التبعات و الآثار الوضعية.

و القسم الثاني: ما دلّ من نصوص التقية على ارتفاع الآثار و الأحكام الوضعية بالتقية بالخصوص.

مثل قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في رواية أعمش: «لا حنث و لا كفّارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه».[1]


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 24 من أبواب الأمر و النهي، ح 21.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست