responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 19

و منها: قول الإمام الرضا عليه السّلام: «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم».[1]

هذه الرواية معتبرة؛ إذ رواها الصدوق في العيون و معاني الأخبار و العلل بأسانيد مختلفة عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام. و رواها الكليني بسند آخر. و أيضا رواه الصدوق في الفقيه عن المعصوم مرسلا جازما. و تعدّد الطرق يجعل الرواية مستفيضة، و ذلك يوجب الوثوق النوعي بصدورها في المقام؛ نظرا إلى استناد مشهور الفقهاء بنصّ هذه الرواية.

قوله عليه السّلام: «لزمته أحكامهم» أي تقع و تنفذ شرعا على ضررهم.

و هاتان المعتبرتان تدلّان على حجّية هذه القاعدة بنطاقها الواسع، و إن لم تشتملا على لفظ الإلزام. و ذلك بقرينة عدم كون الشارع بصدد تجويز أديانهم و إعطاء المشروعية لها، فلا وجه لما جاء من التعبير في قوله عليه السّلام: «تجوز على» و «لزمته أحكامهم»، إلّا بيان مفاد هذه القاعدة. و لا سيّما بقرينة لفظة «على» الظاهرة فيما كان بضررهم. و هذه النصوص (الخاصّة و العامّة) لا إشكال في سندها؛ لتظافرها و صحّة سند بعضها، مثل صحيح عبد الأعلى و معتبرة ابن محرز و صحيح ابن مسلم و المعتبرة الأخيرة.

نطاق مدلول الطائفتين من نصوص المقام‌

و لا إشكال في دلالة الطائفة الاولى على مضمون قاعدة الإلزام بالنسبة إلى المخالفين، بل غير الشيعة الإمامية الاثني عشرية من ساير الفرق، كالزيديّة و الفطحيّة و الواقفيّة و نحوهم، نظرا إلى كون المخاطب في هذه الطائفة الشيعة الاثني عشرية، فتشمل غيرهم من ساير فرق الشيعة أيضا، كالمخالفين.

كما لا إشكال في دلالة الطائفة الثانية على مضمون القاعدة عموما بالنسبة إلى كلّ ذي دين من غير المسلمين.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ب 30 من مقدّمات الطلاق ح 10 و 11.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست