و من هنا
يتضيّق نطاق مدلولهما بمورد السؤال المشار إليه بقوله عليه السّلام: «من ذلك».
نعم
نقل عن عليّ بن أبي حمزة بطريق آخر عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال:
«ألزموهم
بما ألزموا أنفسهم».[1] و هذه
الرواية لم ترد في موضوع خاصّ، و خالية عن اسم الإشارة، و إن يرجع ضمير «هم» إلى
المخالفين، لكنها من حيث المورد مطلق غير مختصّة بموضوع خاصّ، إلّا أنّه من البعيد
كونها رواية اخرى غير تلكما الروايتين، و من المظنون قويّا نقلها بهذا الطريق
مقطّعة أو نقلها بالمضمون، و إن نقلها الشيخ في الاستبصار رواية مستقلّة[2].
و
منها: خبر جعفر بن محمّد بن عبد اللّه العلوي عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن الرضا
عليه السّلام عن تزويج المطلّقات ثلاثا، فقال لي: إنّ طلاقكم لا يحلّ لغيركم، و
طلاقهم يحلّ لكم؛ لأنّكم لا ترون الثلاث شيئا، و هم يوجبونها».[3]
ثانيتهما:
النصوص العامّة الدالّة على مضمون هذه القاعدة بنطاقها الواسع و إلزام كلّ ذي دين
من غير المسلمين على ما يدين به و يستحلّه. فمن هذه النصوص: صحيحة ابن مسلم عن أبي
جعفر عليه السّلام، قال: «سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما
يستحلّون».[4]
قوله
عليه السّلام: «تجوز» أي تقع و تنفذ و أنّه جائز مشروع يترتّب عليه الأثر. و إنّ
هذا المعنى هو المراد من الإلزام، كما سبق آنفا في بيان مفاد القاعدة.
قوله:
«على أهل كلّ ذوي دين ...» ظاهر في كون الحكم الموافق لهم بضررهم. و أمّا كونه
بنفع الشيعي فهو ثابت بقرينة المقام حيث لا داعي إلى السؤال عن العمل به- مع كونه
مخالفا للمذهب-، إلّا إذا كان فيه نفع و مصلحة.