responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 18

و من هنا يتضيّق نطاق مدلولهما بمورد السؤال المشار إليه بقوله عليه السّلام: «من ذلك».

نعم نقل عن عليّ بن أبي حمزة بطريق آخر عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال:

«ألزموهم بما ألزموا أنفسهم».[1] و هذه الرواية لم ترد في موضوع خاصّ، و خالية عن اسم الإشارة، و إن يرجع ضمير «هم» إلى المخالفين، لكنها من حيث المورد مطلق غير مختصّة بموضوع خاصّ، إلّا أنّه من البعيد كونها رواية اخرى غير تلكما الروايتين، و من المظنون قويّا نقلها بهذا الطريق مقطّعة أو نقلها بالمضمون، و إن نقلها الشيخ في الاستبصار رواية مستقلّة[2].

و منها: خبر جعفر بن محمّد بن عبد اللّه العلوي عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن تزويج المطلّقات ثلاثا، فقال لي: إنّ طلاقكم لا يحلّ لغيركم، و طلاقهم يحلّ لكم؛ لأنّكم لا ترون الثلاث شيئا، و هم يوجبونها».[3]

ثانيتهما: النصوص العامّة الدالّة على مضمون هذه القاعدة بنطاقها الواسع و إلزام كلّ ذي دين من غير المسلمين على ما يدين به و يستحلّه. فمن هذه النصوص: صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون».[4]

قوله عليه السّلام: «تجوز» أي تقع و تنفذ و أنّه جائز مشروع يترتّب عليه الأثر. و إنّ هذا المعنى هو المراد من الإلزام، كما سبق آنفا في بيان مفاد القاعدة.

قوله: «على أهل كلّ ذوي دين ...» ظاهر في كون الحكم الموافق لهم بضررهم. و أمّا كونه بنفع الشيعي فهو ثابت بقرينة المقام حيث لا داعي إلى السؤال عن العمل به- مع كونه مخالفا للمذهب-، إلّا إذا كان فيه نفع و مصلحة.


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ب 4 من ميراث الاخوة، ح 5.

[2] الاستبصار: ج 4، ص 148، ب 91، ح 11.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ب 30، من أبواب مقدّمات الطلاق، ح 9.

[4] وسائل الشيعة: ج 17 ب 4 من ميراث الاخوة ح 4.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست