responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 188

ثانيتهما: رفع الجزئية و الشرطية.

فالكلام في مقامين.

أمّا المقام الأوّل: فإنّ الأحكام و الآثار المترتّبة على ترك الواجب الواقعي الأوّلي.

إمّا تكليفية، كوجوب الكفّارة المترتّبة على ترك الصوم في شهر رمضان أو على إتيان بعض المحرّمات في الحجّ، و وجوب الإعادة و القضاء في الصلاة و نحو ذلك.

و إمّا وضعية كالضمان المترتّب على إتلاف مال الغير.

فالكلام يقع حينئذ في أنّه إذا ترك صوم شهر رمضان أو أتى ببعض المحرّمات في الحجّ تقية، فهل ترتفع الكفّارة بالتقية، أم لا؟ و فيما لو أتى بالصلاة موافقا للعامّة على وفق التقية، فهل يرتفع بالتقية الإعادة و القضاء؟.

و كذا فيما إذا أتلف مال الغير تقية، كما لو حكم الحاكم الشيعي تقية بنفع العامي فأعطاه مال الشيعي المحكوم عليه. فهل يضمن له، أو يرتفع الضمان بالتقية؟، و ما إذا حكم الحاكم العامي برأيه على شيعي، فأعطى ماله إلى شيعي آخر محكوم عليه. ثمّ أتلفه المحكوم له تقية- لو تصوّرت التقية في إتلافه-، فهل المحكوم له ضامن لمال ذلك الشيعي أو يرتفع ضمانه بالتقية؟

و الضابطة في المقام إتلاف مال محترم المال بالتقية الاضطرارية، سواء كان بسبب إصدار حكم عن تقية أو بنفس التصرّف عن تقية.

نعم يعتبر في المقام كون الحاكم شيعيا و كون الحكم على الشيعي و بنفع الإمامي. و إلّا فلو كان الحاكم عاميا يخرج عن مورد التقية. كما لو كان الحكم على العامي و بنفع الشيعي يخرج عن المقام، و لو كان الحكم على أساس مذهب العامّة و عن تقية.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست