responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 187

و لكن يمكن تأويل كلامهم إلى إرادة الجواز بالمعنى الأعمّ الملائم للوجوب.

فالمقصود نفي الحرمة. فأرادوا أصل المشروعية؛ لينفوا بذلك المشروعية.

ثمّ إنّه لا إشكال في مشروعية التقية و جواز مخالفة الحكم الأوّلي المطابق للحقّ عند الاضطرار و الإكراه و خوف الخطر.

و ذلك لأنّ الاضطرار إلى فعل المحرّم أو ترك الواجب يرفع الإلزام عن ترك الحرام و فعل الواجب؛ لحديث الرفع و غيره ممّا هو ظاهر في رفع الحكم الإلزامي الأوّلي و حلّيّة الفعل المضطرّ إليه. و قد ثبت في محلّه أنّ المرتفع ليس المؤاخذة أو استحقاق العقاب؛ حيث لا تنالهما يد الجعل و التشريع رفعا و وضعا. فإنّ المرفوع لا بدّ أن يكون ممّا تناله يد الجعل و التشريع من الأحكام الاعتبارية، نعم رفع الحكم منشأ لارتفاع العقاب و المؤاخذة بالمآل. بل رفع الحكم الإلزامي الأوّلي في موارد الاضطرار هو المتيقّن من أدلّة تشريع التقية كما قلنا سابقا، لو لم نقل بإثبات الحرمة لفعله؛ لأنّ بإتيانه تتحقّق مخالفة التقية الاضطرارية الواجبة.

و كذا يأتي عين هذا الكلام في التقية الإكراهية و الخوفية.

مقتضى الأصل عند الشكّ‌

إذا شكّ المكلّف في جواز التقية؛ كأن شكّ في صدق الاضطرار و تحقّق الخوف الموجب للتقية، أو شكّ في تحقّق ملاك التقية المداراتية في مورد، فمقتضى الأصل عدم تحقّق موضوع التقية. و لا تصلح عمومات التقية و إطلاقاتها لإثبات موضوعها؛ ضرورة عدم تكفّل الخطابات الشرعية لإثبات موضوعها. فلا مناص حينئذ من تحكيم أدلّة الأحكام الأوّلية.

هذا من جهة الحكم التكليفي.

التقية الاضطرارية و حكمها الوضعي‌

و أمّا الكلام في الحكم الوضعي، فيقع من جهتين:

إحداهما: رفع آثار ترك الحكم الواقعي بسبب التقية.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست