responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 186

الخلاف، بالخوف على على النفس، أو الأهل، أو المؤمنين، أو على أموالهم، جاز له تنفيذ الحكم، ما لم يبلغ ذلك قتل النفوس، فإنّه لا تقيّة له في قتل النفوس».[1]

و قال المحقّق في الشرائع: «فإن اضطرّ إلى العمل بمذهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلّص عن ذلك، ما لم يكن قتلا لغير مستحقّ».[2]

و قال العلّامة في المنتهى: «فإن اضطرّ إلى استعمال ما لا يجوز من ظلم مؤمن أو قهره جاز ذلك للضرورة، ما لم يبلغ الدماء، فلا يجوز التقيّة فيها على حال».[3]

و يظهر من كلماتهم أمران:

دهما: كون التقية الاضطرارية في موارد الاضطرار إلى العمل بمذهب أهل الخلاف.

ثانيهما: جواز التقية عند الاضطرار إلى العمل بمذهب العامّة.

و في كلا الأمرين نظر.

أمّا الأوّل: فلما عرفت سابقا من عدم اختصاص ملاك مشروعية التقية الاضطرارية بالاضطرار إلى العمل بمذهب العامّة، بل يأتي في الاضطرار إلى دفع مطلق الضرر الناشي عن الغير، سواء كان من المخالفين، أو غيرهم ممّن يخاف من ضرره و خطره. و لكن يمكن تأويل كلامهم إلى كون ذكر المخالفين بعنوان المورد الغالب المفروض في غالب النصوص.

و أمّا الثاني: فلأنّ بالتقية الاضطرارية تحفظ النفس المحترمة عن الهلاك و أموال محترم المال عن الضياع و التلف. و لا ريب في وجوب حفظ النفوس و الأموال المحترمة فمقتضى القاعدة وجوب التقية الاضطرارية.


[1] السرائر: ج 2، ص 25 و 26، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[2] شرايع الإسلام: ج 2- 1، ص 260.

[3] منتهى المطلب: ج 2، ص 1025، كتاب التجارة، البحث الثالث من المقصد الثاني في عمل السلطان، المسألة 2.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست