responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 185

غيره، فكما يضطرّ الإنسان إلى دفع مرض أو ضرر أو غرق عن نفسه، فكذلك قد يضطرّ إلى دفع الضرر أو المرض أو الغرق عن غيره كما لو اضطرّ إلى بيع داره أو فرشه أو الدخول في أرض الغير أو التصرّف في ماله لإنقاذ أولاده أو عياله أو والديه. و لا ربط لهذا النوع من الاضطرار بالتقية.

و اخرى: إلى فعل يرتبط بالغير؛ بأن اضطرّ إلى دفع خطر أو ضرر ناش عن ظلم ظالم؛ سواء كان من المخالفين أو لا. و هذا النوع من الاضطرار مصبّ قاعدة التقية.

نعم عقد الفقهاء عنوان الكلام في الاضطرار إلى التقية من أهل العامّة، و لكن ملاك التقية و معيارها لا يختصّ بهم. و على أيّ حال فهذا النوع الثاني من الاضطرار هو مورد التقية.

نظرة إلى كلمات الفقهاء في التقية الاضطرارية

و ينبغي لتحقيق حكم التقية الاضطرارية و الخوفية نظرة إلى كلمات أعاظم الأصحاب من فحول الفقهاء.

قال الشيخ في النهاية: «فإن اضطرّ إلى تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلاف بالخوف على النفس أو الأهل أو المؤمنين أو على أموالهم، جاز له تنفيذ الحكم ما لم يبلغ ذلك قتل النفس، فإنّه لا تقيّة في قتل النفوس».[1]

و قال سلّار في المراسم: «و قد فوّضوا عليهم السّلام إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدّا- إلى أن قال- فإن اضطرّتهم تقيّة به أجابوا داعيها، إلّا في الدماء خاصّة، فلا تقية فيها».[2]

و قال ابن إدريس في السرائر: «فإن اضطرّ إلى تنفيذ حكم على مذهب أهل‌


[1] النهاية: ص 300 و 302، كتاب الجهاد، باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و الجوامع الفقهية: ص 319- 320.

[2] الجوامع الفقهية: ص 599 و كتاب المراسم، آخر كتاب الحدود، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست