responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 183

الدليل الخاصّ بدلالته على استحباب التقية في ذلك الدليل الخاصّ بدلالته على استحباب التقية في ذلك المورد بالخصوص.

و عليه فالأصحّ أن يقال: إنّ التقية إذا صارت مشروعة ترفع بذاتها حرمة موردها و تبيح المحظور، بلا فرق بين المستحبّة و الواجبة.

و لقد أجاد الشهيد الأوّل في بيان ذلك؛ حيث قال: «التقية تبيح كلّ شي‌ء حتّى إظهار كلمة الكفر، و لو تركها حينئذ أثم إلّا في هذا المقام، و مقام التبرّي من أهل البيت عليهم السّلام، فإنّه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذ إمّا مباح أو مستحبّ، و خصوصا إذا كان ممّن يقتدى به».[1]

و يستفاد من ذيل كلامه أنّ بمجرّد مشروعية التقية عند تجويز تركها، بل رجحانه، ترتفع حرمة المحظور بها، و هو إظهار كلمة الكفر الّذي من أعظم المحرّمات.

و قد اعترف الشيخ الأعظم بذلك في بعض مواضع كلامه، كقوله: «إنّك قد عرفت أنّ صحّة العبادة و إسقاطها للفعل ثانيا تابع للمشروعية الدخول فيها و الإذن فيها من الشارع».[2] فلو لم يكن ترك الفريضة جائزة مباحا، لا معنى لإسقاط فعلها ثانيا بعد ارتفاع التقية.

فيفهم من كلامه هذا أنّه قدّس سرّه استظهر من عمومات التقية مشروعية مطلق العبادات تقية. و قد عرفت آنفا أنّ مقتضى مشروعية التقية رفع الحظر و المنع عن الفعل المأتيّ به تقية. و ذلك لأنّ المناط في رفع الحظر و المنع أصل مشروعية التقية، لا وجوبها. و عليه فلا وجه للتفصيل المزبور بين التقية الواجبة و المستحبّة.


[1] القواعد و الفوائد: ج 2، ص 158.

[2] رسالة التقية للشيخ الأعظم: ص 28.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست