الدليل
الخاصّ بدلالته على استحباب التقية في ذلك الدليل الخاصّ بدلالته على استحباب
التقية في ذلك المورد بالخصوص.
و
عليه فالأصحّ أن يقال: إنّ التقية إذا صارت مشروعة ترفع بذاتها حرمة موردها و تبيح
المحظور، بلا فرق بين المستحبّة و الواجبة.
و
لقد أجاد الشهيد الأوّل في بيان ذلك؛ حيث قال: «التقية تبيح كلّ شيء حتّى إظهار كلمة
الكفر، و لو تركها حينئذ أثم إلّا في هذا المقام، و مقام التبرّي من أهل البيت
عليهم السّلام، فإنّه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذ إمّا مباح أو مستحبّ، و خصوصا
إذا كان ممّن يقتدى به».[1]
و
يستفاد من ذيل كلامه أنّ بمجرّد مشروعية التقية عند تجويز تركها، بل رجحانه، ترتفع
حرمة المحظور بها، و هو إظهار كلمة الكفر الّذي من أعظم المحرّمات.
و
قد اعترف الشيخ الأعظم بذلك في بعض مواضع كلامه، كقوله: «إنّك قد عرفت أنّ صحّة
العبادة و إسقاطها للفعل ثانيا تابع للمشروعية الدخول فيها و الإذن فيها من
الشارع».[2] فلو لم
يكن ترك الفريضة جائزة مباحا، لا معنى لإسقاط فعلها ثانيا بعد ارتفاع التقية.
فيفهم
من كلامه هذا أنّه قدّس سرّه استظهر من عمومات التقية مشروعية مطلق العبادات تقية.
و قد عرفت آنفا أنّ مقتضى مشروعية التقية رفع الحظر و المنع عن الفعل المأتيّ به
تقية. و ذلك لأنّ المناط في رفع الحظر و المنع أصل مشروعية التقية، لا وجوبها. و
عليه فلا وجه للتفصيل المزبور بين التقية الواجبة و المستحبّة.